تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الميراث والأمانة - الفوزان[حق المرأة في الميراث]سؤال: عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه بنات وأبناءً ولهم إرث منه، العادة: هي أن يطلب من البنات التنازل عن إرثهن، و...
العالم
طريقة البحث
الميراث والأمانة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
[حق المرأة في الميراث]

سؤال: عندنا في بلدنا عادة حينما يتوفى الرجل ويترك خلفه بنات وأبناءً ولهم إرث منه، العادة: هي أن يطلب من البنات التنازل عن إرثهن، وغالبًا ما يتنازلن مجاملة وحياءً فما حكم هذه العادة، فقد جرت معي ومع أخوي الاثنين، فقد تنازلت أختانا عن نصيبهما من الإرث، وأخذناه نحن الذكور فقط فهل علينا في ذلك إثم؟

الجواب: الحكم أن هذا العمل لا يجوز، الإلحاح على البنات حتى يتركن إرثهن لإخوانهن، هذا لا يجوز، لا سيما وأنك ذكرت أنهن يتركنه حياءً ومجاملة، فيكون هذا قريب من الإكراه فلا يجوز مثل هذا العمل، بل الله سبحانه وتعالى أعطى البنات حقهن، كما قال سبحانه: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: ١١] ، فالله جل وعلا جعل للبنات نصيبًا من الميراث، وجعل للأولاد نصيبًا من الميراث وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، والبنت قد تكون أحوج إلى الميراث من الولد، لضعفها وعجزها عن الاكتساب، خلاف الولد، فإنه يقوى على الاكتساب، وعلى السفر وطلب الرزق.

وعلى كل حال: هذا التصرف لا يجوز، ولا يصح استضعفا النساء، والتغلب عليهن، وأخذ نصيبهن ولو كان هذا بصورة التبرع منهن، لأنهن لا يتبرعن بهذا عن طيب نفس، وإنما يتبرعن به كما ذكرت حياء ومجاملة.
[الميراث والأمانة]

سؤال: توفي أخي وترك عندي مبلغًا من المال، قدره ثمانون ألف ريال، أمانة عندي، وله ولد وبنت، فأتي إلي أحد أولاده وطلب ذلك المبلغ فأنكرته بحجة أنه قد وهبه لي وكان أخي يعرف ذلك، ثم جاءت البنت وقالت: ما تركه والدي أمانة عندك، وبعد مدة خفت من أن ينتقم الله مني بسبب الأمانة التي حملتها فوزعت المبلغ المذكور، بينهما بالتساوي، فأعطيت الولد مثلما أعطيت البنت أربعين ألف ريال لكل منهما، فسألت أحد العلماء قال: أنت آثمة في قسمتك هذه وحرام عليك، فهل ما قاله هذا العالم صحيح أم لا، وماذا علي أن أفعل الآن؟

الجواب: أولًا: مماطلتك في حق الورثة، شيء لا يجوز لكِ، بل الواجب أداء الأمانة لأهلها.

ثانيًا: قسمتكِ المال بين الذكر والأنثى سواء، وهم ليسوا في حكم الله سواء لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ [النساء: ١١] ، فالأولاد إذا كانوا ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين ولا يجوز تسوية الذكر بالأنثى، فالذي عليك الآن استدراك هذا الشيء ويلزمك إن أمكن أن تسحبي من البنت الزيادة عن نصيبها، ودفعها لأخيها، يلزمك ذلك، أو إن سمح أخوها بحقه لها، فلا بأس في ذلك أيضًا.
أما إذا لم يسمح هو بحقه، ولم تستطيعي سحب الزائد من البنت، فإنك تغرمين للابن ما يكمل نصيبه، والله تعالى أعلم.

سؤال: كان عليها أن تفترض أنهم ثلاثة فتعطي الولد حق اثنين من هذه الثمانين والباقي للبنت؟

الجواب: نعم، إذا لم يكن هناك ورثة غيرهم، المهم أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، سواءً في هذه الثمانين إن لم يكن هناك غيرهم، أو في نصيبهم منها.

سؤال: حتى لو كان أبوهما ترك هذا المبلغ أمانة عندها لتسلمه إليهما بعد وفاته؟

الجواب: نعم، يعتبر بعد وفاة والدهما ميراثًا.

Webiste