ميراث الزوجة غير المسلمة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 20173 )
س2: إذا مات رجل وله زوجتان، وزوجته الثانية ليست مسلمة، ولكل واحدة منهما أولاد، هل يرث أولاد الزوجة الثانية؟
ج2: من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا كان أولاد هذا الرجل من زوجته الثانية ليسوا مسلمين كأمهم فإنهم لا يرثون من أبيهم، وكذلك أمهم الكافرة لا ترث من زوجها المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر متفق عليه. أما إن كان أولاده من زوجته الكافرة مسلمين أو بعضهم فإن المسلم منهم يرث أباه كبقية ورثته المسلمين، وكون أمهم غير
مسلمة لا يمنع من إرثهم من أبيهم، وهكذا إذا كانوا صغارًا لم يبلغوا الحلم فإنه يحكم بإسلامهم تبعًا لأبيهم ويرثون منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إذا مات رجل وله زوجتان، وزوجته الثانية ليست مسلمة، ولكل واحدة منهما أولاد، هل يرث أولاد الزوجة الثانية؟
ج2: من موانع الإرث اختلاف الدين، فإذا كان أولاد هذا الرجل من زوجته الثانية ليسوا مسلمين كأمهم فإنهم لا يرثون من أبيهم، وكذلك أمهم الكافرة لا ترث من زوجها المسلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر متفق عليه. أما إن كان أولاده من زوجته الكافرة مسلمين أو بعضهم فإن المسلم منهم يرث أباه كبقية ورثته المسلمين، وكون أمهم غير
مسلمة لا يمنع من إرثهم من أبيهم، وهكذا إذا كانوا صغارًا لم يبلغوا الحلم فإنه يحكم بإسلامهم تبعًا لأبيهم ويرثون منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ميراث الزوجة إذا تزوجت من غيره بعد وفاته - اللجنة الدائمة
- باب : ميراث الزوج مع الولد وغيره - ابن عثيمين
- ميراث المسلم من الكافر - اللجنة الدائمة
- الكافر لا يرث المسلم - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجات - اللجنة الدائمة
- حكم حرمان الزوجة للزوج من الميراث - ابن باز
- ميراث الزوج من زوجته - اللجنة الدائمة
- باب : لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم... - ابن عثيمين
- ميراث الزوج من الزوجة - اللجنة الدائمة
- ميراث الكافر من المسلم - اللجنة الدائمة
- ميراث الزوجة غير المسلمة - اللجنة الدائمة