تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تزوج أخوان بأختين ثم تبين لكليهما دخوله... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  8306  )   س:  تزوج أخوان اثنان بأختين في ليلة واحدة، وعند الصباح تبين لهما أن كلا منهما دخل بغير من عقد عليها العقد الشرعي (عقد النكاح) ب...
العالم
طريقة البحث
تزوج أخوان بأختين ثم تبين لكليهما دخوله بغير التي عقد عليها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8306 )
س: تزوج أخوان اثنان بأختين في ليلة واحدة، وعند الصباح تبين لهما أن كلا منهما دخل بغير من عقد عليها العقد الشرعي (عقد النكاح) بطريق الخطأ، أي: أن كل واحد دخل بزوجة الآخر خطأ، فما الحكم الشرعي في ذلك، وكم تكون مدة العدة لكل منهما؟

ج: إذا كان الواقع كما ذكر: أولا: يجب أن يفرق بين كل منهما وبين موطوءته فورًا حينما يتبين أنها غير زوجته، وأن تستبرئ بحيضة. ثانيًا: الأصل أن تعود كل منهما إلى من عقد له عليها بعد الاستبراء، ومن تبين حملها لحق الولد بالواطئ؛ لأنه وطء شبهة يعتقد حله، لا وطء زنا. ثالثًا: إذا رضي كل من الأخوين بموطوءته ورضيت به طلق كل منهما زوجته وتزوجها الآخر دون عدة ولا استبراء؛ لأن الماء ماؤه، ولو حملت فالولد لاحق به على كل حال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste