تم نسخ النصتم نسخ العنوان
قال المؤلف :" فإن طلقت وفرغت العدة أبحن وإن... - ابن عثيمينالشيخ : يقول رحمه الله " فإن طُلِّقت " يعني المرأة " وفرَغت العدّة أبِحن " الضمير في أبِحن يعود على من؟ على أخت الزوجة وعمتها وخالتها، إذا فرغت العدّة "...
العالم
طريقة البحث
قال المؤلف :" فإن طلقت وفرغت العدة أبحن وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل "
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : يقول رحمه الله " فإن طُلِّقت " يعني المرأة " وفرَغت العدّة أبِحن " الضمير في أبِحن يعود على من؟ على أخت الزوجة وعمتها وخالتها، إذا فرغت العدّة " فإن تزوّجهما بعقد أو عقدين معا بطلا " إن تزوّجهما أي أختين في عقد بأن قال أبوهما زوّجتك ابنتي هاتين قال قبِلت حكم النكاح؟

السائل : باطل.

الشيخ : في العقدين وإلا يُقرع؟

السائل : في العقدين.

الشيخ : هاه؟

السائل : في العقدين.

الشيخ : في العقدين، طيب، تزوّجهما قصدي في العقدين يعني في الأختين، تزوّجهما في عقدين معا كذلك أيضا يبطل لكن كيف يتزوّجهما في عقدين معا، هل يتصور؟ العلماء لم يذكروا إلا شيئا متصوّرا ولو كان بعيدا.

السائل : أن يُوكّل واحد يعقد هو ... .

الشيخ : إي صحيح، قال لفلان وكّلتك تقبل عقد النكاح لي على بنت فلان زينب مثلا ثم هو ذهب إلى وكيل فلان لتزويج بنته فاطمة فصادف أن إيجاب كل واحد وقَبوله في آن واحد، الصورة صعبة وبعيدة لكنها ممكنة نقول كلا العقدين لا يصح باطل.
" فإن تأخّر أحدهما أو وقع في عدّة الأخرى وهي بائِن أو رجعية بطل " أيهما الذي يبطل؟

السائل : الأخير.

الشيخ : الأخير، أما الأول فلا، والله أعلم. نعم؟

Webiste