تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الوطء في الخطوبة - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  6931  )  س3: إنسان  تزوج من امرأة، وهو في مرحلة الخطوبة حملت، مع العلم أنها خطيبته،  فما حكم الدين في ذلك؟  ج3:  إذا كان...
العالم
طريقة البحث
الوطء في الخطوبة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6931 )
س3: إنسان تزوج من امرأة، وهو في مرحلة الخطوبة حملت، مع العلم أنها خطيبته، فما حكم الدين في ذلك؟
ج3: إذا كان الوطء لها قبل العقد فذلك حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وفاعله مرتكب كبيرة عظمى تلزمه تجاهها التوبة النصوح، والولد الناشئ عن هذا الوطء ولد زنا، ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه. وإن كان بعد العقد فالولد الحاصل بالوطء بعد العقد وقبل إعلان الدخول ولد شرعي، فينسب لأبويه بالاجماع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste