تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

يجوز للزوج أن يكتب للزوجة جزءأ من املاكه مقابل دين لها

اللجنة الدائمة

الفتوى رقم ( 1972 )
س: إنني تزوجت ببنت عمي منذ خمسة وعشرين عاما، وكان عمري آن ذاك خمسة عشر عاما وهي كذلك، وفي طيلة هذه الحياة كنت شديدا عليها في جميع تصرفاتي في الأمر والنهي، وكانت صابرة علي، وتجيبني بسمع وطاعة، وكان لديها بعض المال إرثا من أمها وعطاء من إخوانها وجميع ما لديها تسلمني ما لديها من نقود وذهب، حيث كنت فقيرا آنذاك. وقد مضى علينا عشر سنوات لم أرزق بأطفال، الأمر الذي جعلني أعرض نفسي وهي معا على الأطباء المختصين بالتناسل، وقد أبلغوني أنه لا يوجد بي شيء، وقد عرضت عليها إذا ترغب إخلاء سبيلها
لعل أن يرزقها أطفالا فرفضت ذلك، حيث كانت امرأة صالحة، وترجو ما عند الله بهذا الأمر. مبلغ ما لدي لها ثلاثون ألف ريال، وقد وهبت لها ثلاثين ألف ريال وبلغ المجموع ستين ألف ريال، مع العلم أني أصبحت غنيا وذلك بفضل الله ثم تعاونها معي، وحيث يوجد عندي ثروة لا بأس بها بيتان، واحد في الرياض والآخر في القويعية وقد عرضت عليها بيع أحدهما بما لدي من نقود لها وإذا زاد تدفعه لي، وإذا عجزت يمكن مسامحتها، وقد طلبت الفتوى بهذا الصدد هل الشرع يجيز هذا التصرف وأنا بصحتي وعقلي؟ مع العلم أن الله يفعل ما يشاء في عبده قد يكون أن يرزقنا الله أطفالا. أفتوني بذلك وفقكم الله.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك أعطيت زوجتك ما كان لها لديك من نقود وذهب، وقدره ثلاثون ألف ريال، وأنك وهبت الثلاثين ألف ريال تكريما لها على حسن عشرتها ورضاها بالبقاء معك في الحياة الزوجية، وكان ذلك وأنت في صحتك وعقلك ورشدك- فتصرفك معها بذلك صحيح معتبر شرعا، ولا بأس أن تكتب لها بذلك المبلغ بيتا من بيتيك ما دام ذلك بالتراضي بينكما وأنتما في حالة صحة ورشد، وإن سامحتها فيما زاد من ثمن البيت عما لها عندك وهو (60000) ريال، فمسامحتك إياها في
ذلك صحيحة نافذة ما دمت في صحتك وعقلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.