إذا كان لإحداهن راتبا حكوميا هل يعطي الأخرى مثله
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني الفتوى رقم ( 7027 )
س2: إن هناك رجلا آخر له زوجتان، واحدة من الزوجات لها راتب ذاتي من الحكومة ألف ريال بدون مقابل عمل، والثانية ليس لها شيء، فهل يجوز له أن يعطي الزوجة التي ليس لها راتب مقابل راتب الزوجة التي لها راتب أو أقل أو لا يجوز له أن يعطيها شيئا؟ أفتونا أثابكم الله.
ج2: لا يجوز ذلك؛ لما في ذلك من عدم العدل؛ لأن الراتب المذكور ليس من الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إن هناك رجلا آخر له زوجتان، واحدة من الزوجات لها راتب ذاتي من الحكومة ألف ريال بدون مقابل عمل، والثانية ليس لها شيء، فهل يجوز له أن يعطي الزوجة التي ليس لها راتب مقابل راتب الزوجة التي لها راتب أو أقل أو لا يجوز له أن يعطيها شيئا؟ أفتونا أثابكم الله.
ج2: لا يجوز ذلك؛ لما في ذلك من عدم العدل؛ لأن الراتب المذكور ليس من الزوج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ الرجل راتب زوجته أو بعضه - ابن باز
- حكم العمل براتب ونسبة - ابن عثيمين
- حكم من عمل لدى والده براتب وأخذ راتبه دون علمه - ابن باز
- صلاة الراتبة في السفر - ابن عثيمين
- ما حكم الأذان للمسجد غير الراتب أي الذي ليس... - ابن عثيمين
- حكم أخذ الزوج من راتب زوجته - ابن باز
- حكم عمل الزوجة والراتب الذي تأخذه نظير ذلك - ابن باز
- حكم أخذ الزوج من راتب زوجته - ابن باز
- حكم الأخذ من راتب الزوجة ومنعها من العمل - ابن باز
- حكم عدم صرف الزوجة راتبها على بيتها - ابن باز
- إذا كان لإحداهن راتبا حكوميا هل يعطي الأ... - اللجنة الدائمة