تم نسخ النصتم نسخ العنوان
النفقة حق للزوجة إلا إذا أسقطت حقها - اللجنة الدائمة السؤال الرابع الفتوى رقم (  15065  )   س4: ما رأي الدين في من  يتزوج بامرأتين، وينفق على إحداهما فقط؟     ج4:  النفقة حق للمرأة، فإذا أسقطت حقها في الن...
العالم
طريقة البحث
النفقة حق للزوجة إلا إذا أسقطت حقها
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع الفتوى رقم ( 15065 )
س4: ما رأي الدين في من يتزوج بامرأتين، وينفق على إحداهما فقط؟
ج4: النفقة حق للمرأة، فإذا أسقطت حقها في النفقة جاز ذلك لها، أما إذا لم تسقط حقها فيجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة وغيرها حسب الطاقة، وإلا تحمل إثمًا وجاء يوم القيامة وشقه مائل، يفضحه الله على رؤوس الأشهاد، كما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللمرأة المطالبة بحقها شرعًا، ويلزمه الشرع بذلك؛ لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وقال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وقال -صلى الله عليه وسلم-: كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عمن يملك قوته رواه مسلم وقال -صلى الله عليه وسلم-: من كان له امرأتان، فمال إلى إحداهما؛ جاء يوم القيامة وشقه مائل رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste