شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما نقله : " ... باب النفقة على العيال . قال الله تعالى: (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) وقال تعالى (( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) وقال تعالى (( وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه )) ... " .
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب النفقة على العيال " :
العيال: هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك، وقد سبق الكلام على حقوق الزوجة، أما الأقارب فلهم حق، قال الله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى .
فالقريب له حق أن تنفق عليه، يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته، كما قال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : المولود له هو الأب، عليه أن ينفق على أولاده وعلى زوجاته، وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ، لأنه قال: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : من أجل الإرضاع، أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية.
وقوله: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ : يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى كالجد ومن فوقه، فعليه أن ينفق على أولاد أولاده، وإن نزلوا .
لكن يشترط لذلك :
الشرط الأول : أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق، فإن كان عاجزاً فإنه لا يجب عليه الإنفاق، لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَهَا : أي: إلا ما أعطاها، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً .
والشرط الثاني : أن يكون المنفَق عليه عاجزاً، عاجزاً عن الإنفاق على نفسه، فإن كان قادراً على الإنفاق على نفسه فنفسه أولى، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه، لأنه مستغني، وإذا كان مستغنياً، فإنه لا يستحق أن ينفق عليه.
والشرط الثالث : أن يكون المنفق وارثاً للمنفَق عليه، لقوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فإن كان قريباً لا يرث فإنه لا يجب عليه الإنفاق.
فإذا تمت الشروط الثلاثة فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه من طعام، وشراب، ولباس، ومَسكن، ونِكاح، وإن كان قادراً على بعض الشيء دون بعض وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص، لعموم قوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ .
ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى : قول الله تبارك وتعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، والآية الثانية : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ، والآية الثالثة : قوله تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ : أي شيء يكون أنفقتموه لله عز وجل فَهُوَ يُخْلِفُه : أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين، والله الموفق.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى- : " باب النفقة على العيال " :
العيال: هم الذين يعولهم الإنسان من زوجة أو قريب أو مملوك، وقد سبق الكلام على حقوق الزوجة، أما الأقارب فلهم حق، قال الله تعالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى .
فالقريب له حق أن تنفق عليه، يعني أن تبذل له من الطعام والشراب والكسوة والسكنى ما يقوم بكفايته، كما قال تعالى: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : المولود له هو الأب، عليه أن ينفق على أولاده وعلى زوجاته، وعلى من أرضعت ولده ولو كانت في غير حباله ، لأنه قال: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ : من أجل الإرضاع، أما إذا كانت في حباله فلها النفقة من أجل الزوجية.
وقوله: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ : يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى كالجد ومن فوقه، فعليه أن ينفق على أولاد أولاده، وإن نزلوا .
لكن يشترط لذلك :
الشرط الأول : أن يكون المنفق قادراً على الإنفاق، فإن كان عاجزاً فإنه لا يجب عليه الإنفاق، لقوله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا مَا آتَهَا : أي: إلا ما أعطاها، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً .
والشرط الثاني : أن يكون المنفَق عليه عاجزاً، عاجزاً عن الإنفاق على نفسه، فإن كان قادراً على الإنفاق على نفسه فنفسه أولى، ولا يجب على أحد أن ينفق عليه، لأنه مستغني، وإذا كان مستغنياً، فإنه لا يستحق أن ينفق عليه.
والشرط الثالث : أن يكون المنفق وارثاً للمنفَق عليه، لقوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ، فإن كان قريباً لا يرث فإنه لا يجب عليه الإنفاق.
فإذا تمت الشروط الثلاثة فإنه يجب على القريب أن ينفق على قريبه ما يحتاج إليه من طعام، وشراب، ولباس، ومَسكن، ونِكاح، وإن كان قادراً على بعض الشيء دون بعض وجب على القريب الوارث أن يكمل ما نقص، لعموم قوله تعالى: وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ .
ثم ذكر المؤلف ثلاث آيات : الآية الأولى : قول الله تبارك وتعالى : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، والآية الثانية : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ، والآية الثالثة : قوله تعالى: وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ : أي شيء يكون أنفقتموه لله عز وجل فَهُوَ يُخْلِفُه : أي يعطيكم خلفه وبدله وهو خير الرازقين، والله الموفق.
الفتاوى المشابهة
- فوائد قول الله تعالى : (( وما أنفقتم من شيء... - ابن عثيمين
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- النفقة حق للزوجة إلا إذا أسقطت حقها - اللجنة الدائمة
- نفقة الأخ المحتاج - اللجنة الدائمة
- النفقة على تعليم الولد من النفقة الواجبة - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى : (( ومما رزقناهم ينفقون )) - ابن عثيمين
- تفسير قول الله تعالى : (( وما أنفقتم من شيء... - ابن عثيمين
- نصيحة لمن يهملون النفقة على زوجاتهم وأبنائهم - ابن باز
- إذا كانت المرأة معلمة وتقبض راتباً، فهل يجب... - ابن عثيمين
- قراءة قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما... - ابن عثيمين
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين