ما حكم الميل إلى إحدى الزوجات برضى الباقيات؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هذا السائل مصري، ومقيم في الزلفي، رمز لاسمه: بـ (ع. أ. ع) يقول: سماحة الشيخ، صديق لي يسأل عن حكم رجل متزوج، ويميل إلى الزوجة الثانية على الرغم من موافقة الزوجة الأولى، مع مراعاة أيضًا الزوجة الأولى، فما الحكم في ذلك؟
مأجورين.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين، أو الثلاث أو الأربع، هذا الواجب عليه، لكن إذا أخص إحداهن بشيء برضا الباقيات، فلا بأس إذا رضين، ولكن العدل بينهن واجب في قسمه، في ليله ونهاره، فالواجب عليه أن يعدل، وفي النفقة كذلك، إلا إذا كانت إحداهن عندها أولاد كل ينفق عليه بقدر ما عنده من الأولاد، فإن العدل أمر لازم، يقول النبي ﷺ لما أخبر عن حاله مع نسائه: اللهم إنه كان يقسم، فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ويقول ﷺ: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
فالواجب العدل والتحري في قسمه وفي غير ذلك، إلا ما يتعلق بالقلوب فهذا إلى الله، كونه يجامع هذه أكثر، أو يحصل له أنس مع هذه أكثر هذا يتعلق بالقلوب ما له قدرة، لكن في القسم والنفقة، هذا يجب عليه أن يعدل.
أما في الحب والجماع فلا يجب فيه العدل، بل على حسب ما يتيسر من شهوته، وإذا كان لإحداهن أطفال والأخرى ليس لها أطفال ينفق على هذه بقدر أطفالها، وهذه بقدر حاجتها، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
هذا السائل مصري، ومقيم في الزلفي، رمز لاسمه: بـ (ع. أ. ع) يقول: سماحة الشيخ، صديق لي يسأل عن حكم رجل متزوج، ويميل إلى الزوجة الثانية على الرغم من موافقة الزوجة الأولى، مع مراعاة أيضًا الزوجة الأولى، فما الحكم في ذلك؟
مأجورين.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين، أو الثلاث أو الأربع، هذا الواجب عليه، لكن إذا أخص إحداهن بشيء برضا الباقيات، فلا بأس إذا رضين، ولكن العدل بينهن واجب في قسمه، في ليله ونهاره، فالواجب عليه أن يعدل، وفي النفقة كذلك، إلا إذا كانت إحداهن عندها أولاد كل ينفق عليه بقدر ما عنده من الأولاد، فإن العدل أمر لازم، يقول النبي ﷺ لما أخبر عن حاله مع نسائه: اللهم إنه كان يقسم، فيعدل، ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ويقول ﷺ: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
فالواجب العدل والتحري في قسمه وفي غير ذلك، إلا ما يتعلق بالقلوب فهذا إلى الله، كونه يجامع هذه أكثر، أو يحصل له أنس مع هذه أكثر هذا يتعلق بالقلوب ما له قدرة، لكن في القسم والنفقة، هذا يجب عليه أن يعدل.
أما في الحب والجماع فلا يجب فيه العدل، بل على حسب ما يتيسر من شهوته، وإذا كان لإحداهن أطفال والأخرى ليس لها أطفال ينفق على هذه بقدر أطفالها، وهذه بقدر حاجتها، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الفتاوى المشابهة
- القسم بين الزوجات بالعدل - اللجنة الدائمة
- عدم العدل بين الزوجات. - الفوزان
- العدل بين الزوجات - ابن باز
- السفر بإحدى الزوجات يكون بالقرعة - اللجنة الدائمة
- امرأة هي الزوجة الثانية لرجل و هو يقسم بينهم... - ابن عثيمين
- حكم تفضيل إحدى الزوجتين لتقصير الأخرى - ابن باز
- لا يجوز أن يخص الرجل إحدى زوجاته بشيء دو... - اللجنة الدائمة
- حكم العدل بين الزوجات - ابن باز
- حكم من يميل إلى زوجته الأخرى - ابن باز
- القسم بين الزوجات بالعدل وإلا فبرضاهن - اللجنة الدائمة
- ما حكم الميل إلى إحدى الزوجات برضى الباقيات؟ - ابن باز