لا يجوز أن يخص الرجل إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19695 )
س: أفيد سماحتكم بأن فيه شخصًا لديه زوجة وأنجب منها ولدًا، وبعد فترة توفيت ثم تزوج بأخرى، ولها معه أكثر من ثلاثين سنة، ولم تنجب له أولادًا البتة، وفي الآونة الأخيرة تزوج بأخرى وأنجب منها ولدين، ومعه عمارتان مسلح، إحداهما دوران ويريد أن يهب دورًا من العمارة المكونة من دورين لزوجته التي لم تنجب منه أولادًا هبة لها، ويسأل هل يجوز له ذلك أم لا؟ ويريد من سماحتكم إفتاءه في ذلك على سؤاله حتى يكون على حقيقة من الأمر، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يوفق الجميع لما فيه صلاح هذه الأمة وفلاحها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام.
ج: من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط . وفي رواية: يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلاً أخرجه الإمام أحمد في (المسند) ج 2، ص 295، 347، 471، وأخرج النسائي وابن ماجه في سننهما نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أخرجه أبو داود في سننه ج 2، ص 601، وأخرج الترمذي في (الجامع) نحوه. وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر،
وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب، فإن ميل القلب لا يملك؛ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك . وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى، فإذا وهب لإحدى زوجاته دارًا ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أفيد سماحتكم بأن فيه شخصًا لديه زوجة وأنجب منها ولدًا، وبعد فترة توفيت ثم تزوج بأخرى، ولها معه أكثر من ثلاثين سنة، ولم تنجب له أولادًا البتة، وفي الآونة الأخيرة تزوج بأخرى وأنجب منها ولدين، ومعه عمارتان مسلح، إحداهما دوران ويريد أن يهب دورًا من العمارة المكونة من دورين لزوجته التي لم تنجب منه أولادًا هبة لها، ويسأل هل يجوز له ذلك أم لا؟ ويريد من سماحتكم إفتاءه في ذلك على سؤاله حتى يكون على حقيقة من الأمر، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمتعكم بالصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يوفق الجميع لما فيه صلاح هذه الأمة وفلاحها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والسلام.
ج: من كان له زوجتان فأكثر فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن، ولا يحل له أن يخص إحدى زوجاته بشيء دون الأخرى من النفقة والسكنى والمبيت، وقد جاء الوعيد الشديد فيمن كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان يميل لإحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط . وفي رواية: يجر أحد شقيه ساقطًا أو مائلاً أخرجه الإمام أحمد في (المسند) ج 2، ص 295، 347، 471، وأخرج النسائي وابن ماجه في سننهما نحوه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أخرجه أبو داود في سننه ج 2، ص 601، وأخرج الترمذي في (الجامع) نحوه. وفي هذه الأدلة دليل على توكيد وجوب العدل بين الضرائر،
وأنه يحرم ميل الزوج لإحداهن ميلاً يكون معه بخس لحق الأخرى دون ميل القلوب، فإن ميل القلب لا يملك؛ ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي في القسم بين نسائه ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك . وعلى ذلك لا يحل لهذا الزوج أن يخص زوجته بشيء مما يملكه دون الأخرى، فإذا وهب لإحدى زوجاته دارًا ونحوها وجب عليه أن يسوي بين زوجاته في ذلك، فيعطي كل واحدة مثل ذلك أو قيمته، إلا أن تسمح الزوجة الثانية في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- رجل له زوجتان هل يحق له أن يهجر إحداهما بدون س... - الالباني
- رجل له زوجتان وضعت إحداهن دون الأخرى فكيف يك... - ابن عثيمين
- رجل توفي عن زوجتين إحداهما لها ولد والأخرى ع... - ابن عثيمين
- رجل له زوجتان وكل واحدة في مكان يبعدعن الأخر... - ابن عثيمين
- التحذير من الميل لزوجة دون الأخرى - ابن عثيمين
- هل يجوز للزوج أن يستمتع بإحدى زوجاته مع مشاه... - ابن عثيمين
- حكم من يميل إلى زوجته الأخرى - ابن باز
- حكم تفضيل إحدى الزوجتين لتقصير الأخرى - ابن باز
- ما حكم الميل إلى إحدى الزوجات برضى الباقيات؟ - ابن باز
- زواج الابن من إحدى بنات زوج الأم من زوجت... - اللجنة الدائمة
- لا يجوز أن يخص الرجل إحدى زوجاته بشيء دو... - اللجنة الدائمة