تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

مسألة : يعطي للرجل من الزكاة ما يتزوج به .

الشيخ : طيب ما تقولون في حاجة الإنسان إلى الزواج ، هل يعطى من الزكاة ما يزوج به ؟ .
الجواب : نعم ، يعطى ما يزوج به، لأن الزواج من أشد الحاجات والضرورات، فإذا عرفنا أن هذا الرجل محتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به ، موظف وحاله ماشية لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به نعطيه من الزكاة ؟ .
نعم نعطيه، كم تحتاج ؟ ، قال : ما أحتاج إلا المهر فقط، البيت عندي وكل شيء موجود، ولكن لا أحتاج إلا المهر، كم نعطيه من المهر ؟.
الطالب : ...

الشيخ : نعطيه حسب العرف، لكن نحن نفرض ... أن يكون الصداق في عرفنا عشرة آلاف ريال وهي كثيرة، عشرة آلاف ريال كثيرة جدا تكفي لما فيه البركة .
المصدر alathar.net

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة