دفع مال للزوجة الأولى مقابل التزوج بأخرى
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9912 )
س1: عندنا عمل لا ندري هل هو عادة أم عبادة، وهو إذا تزوج الرجل زوجة ثانية نحكم عليه ولو بالقوة أن يعطي زوجته الأولى بعض الفلوس أو الذهب أو ربع صداق الثانية إرضاء لها . ما حكم هذا العمل؟ وإذا كان مشروعا فما هو الدليل؟
ج: إذا تزوج الرجل امرأة أخرى على زوجته لا يجب عليه دفع مال للسابقة، ولا يجوز إكراهه على ذلك، ولكن ذلك من باب الإكرام، تطييبا لخاطرها، ومراعاة لحسن العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: عندنا عمل لا ندري هل هو عادة أم عبادة، وهو إذا تزوج الرجل زوجة ثانية نحكم عليه ولو بالقوة أن يعطي زوجته الأولى بعض الفلوس أو الذهب أو ربع صداق الثانية إرضاء لها . ما حكم هذا العمل؟ وإذا كان مشروعا فما هو الدليل؟
ج: إذا تزوج الرجل امرأة أخرى على زوجته لا يجب عليه دفع مال للسابقة، ولا يجوز إكراهه على ذلك، ولكن ذلك من باب الإكرام، تطييبا لخاطرها، ومراعاة لحسن العشرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما الحكم من حيث الحرمة حيث تزوج رجل من أختي ول... - الالباني
- شخص لديه زوجة و تزوج بزوجة أخرى و طلبت الأول... - ابن عثيمين
- يقول إذا كان الإنسان يريد أن يتزوج زوجةً أخر... - ابن عثيمين
- ما الحكم في رجل أراد أن يتزوج بأخرى فغضبت الزو... - الالباني
- زواج من سبق لزوج والدته أن تزوجها - اللجنة الدائمة
- هل للأم أن تأخذ مالا من زوج اينتها مقابل... - اللجنة الدائمة
- تزوجت زوجا ثانيا ولم يطلقها زوجها الأول - اللجنة الدائمة
- حكم دفع المال مقابل جلوس الزوجة عند أهلها - ابن باز
- إذا أراد التزوج يثانية هل يعطي الأولى مث... - اللجنة الدائمة
- تقول السائلة : امرأة تقول تعاهدت مع زوجي ألا... - ابن عثيمين
- دفع مال للزوجة الأولى مقابل التزوج بأخرى - اللجنة الدائمة