وجوب المهر على الزوج
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 21003 )
س1: إن الرجل في كشمير مضطر إلى صرف مبالغ هائلة في إنكاح ابنته، فهو يقدم أنواعا من التحف والأدوات المنزلية والسيارة أو الثلاجة مثلا إلى العريس على مطالبتهم، وهذه أصبحت شبه عادة، كما يقدم أنواعا من الحلي والملابس الفاخرة في بعض الأحيان عن رضا نفسه ويتحمل مصاريف الزواج، وهي تبلغ مئات الألوف، ويواجه هذا الرجل بعض المشاكل، إن لم يقدم هذه المستلزمات كفسخ الخطبة أو النكاح. السؤال: هل يحسب هذا المبلغ المصروف في صالح زواج البنت فيما تستحقه من الوراثة فيحسم منها عند تقسيم الإرث أم لا؟ أو هل يصح التنازل من البنت عن إرثها؟
ج1: المهر في عقد النكاح يجب على الزوج، قال تعالى مخاطبا الأزواج: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
وقال تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وما يدفعه أهل المرأة لزوج موليتهم فهو من باب الهدية لترغيبه فيها، وليس واجبا عليهم ولا يجوز احتسابه من ميراثها إذا مات مورثها الذي دفع هذه الهدية إلا إذا رضيت هي بذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: إن الرجل في كشمير مضطر إلى صرف مبالغ هائلة في إنكاح ابنته، فهو يقدم أنواعا من التحف والأدوات المنزلية والسيارة أو الثلاجة مثلا إلى العريس على مطالبتهم، وهذه أصبحت شبه عادة، كما يقدم أنواعا من الحلي والملابس الفاخرة في بعض الأحيان عن رضا نفسه ويتحمل مصاريف الزواج، وهي تبلغ مئات الألوف، ويواجه هذا الرجل بعض المشاكل، إن لم يقدم هذه المستلزمات كفسخ الخطبة أو النكاح. السؤال: هل يحسب هذا المبلغ المصروف في صالح زواج البنت فيما تستحقه من الوراثة فيحسم منها عند تقسيم الإرث أم لا؟ أو هل يصح التنازل من البنت عن إرثها؟
ج1: المهر في عقد النكاح يجب على الزوج، قال تعالى مخاطبا الأزواج: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا
وقال تعالى: فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وما يدفعه أهل المرأة لزوج موليتهم فهو من باب الهدية لترغيبه فيها، وليس واجبا عليهم ولا يجوز احتسابه من ميراثها إذا مات مورثها الذي دفع هذه الهدية إلا إذا رضيت هي بذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم اشتراط أبي المرأة على الزوج ألا يدفع... - ابن عثيمين
- للمرأة المهر كاملا إذا توفي زوجها قبل ال... - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" وإذا زوجه وليته على أن يزوجه ا... - ابن عثيمين
- ما حكم أن يحدد ولي الزوجة مهرها؟ - الالباني
- هل يجوز أن يكون مهر الزوجة اتصاف الزوج بحفظ... - ابن عثيمين
- حكم المهر - ابن باز
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- المهر حق للزوجة - ابن عثيمين
- المهر ملك الزوجة - الفوزان
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- وجوب المهر على الزوج - اللجنة الدائمة