تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

أسلم ويجمع بين من يحرم الحمع بينهن أو يتزوج من المحارم

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 2351 )
س1: هنا في سيلان يعتنق بعض الكفار الدين الإسلامي، ولا سيما البوذيون، وهم متزوجون حسب دينهم، ربما نجد أحدهم متزوجا بابنة أخته ولهما أولاد، وفي مثل هذه الحالة ما نستطيع أن نفرق بينهما فماذا يجب علينا في أمثالهم؟
ج1: إذا أسلم الزوجان معا، وكانا على نكاح لا يجوز في دين الإسلام- فرق بينهما فورا، كمن أسلم هو وزوجته وهي ابنة أخته،
ففي مثل هذه الحالة يجبران على الفراق؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى قوله: وَبَنَاتُ الأُخْتِ وهكذا في نظائر ذلك، كمن أسلم وتحته أختان، يؤمر بمفارقة إحداهما، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي أختان، فأمرني النبي -صلى الله عليه وسلم- أن أطلق إحداهما ولفظ الترمذي اختر أيتهما شئت وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.