تم نسخ النصتم نسخ العنوان
النكاح بنية الحصول على الجنسية - اللجنة الدائمة السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (  19504  )   س 12: ما  حكم الزواج من مسلمة أمريكية بنية الحصول  على أوراق الإقامة ثم تطليقها؟     ج 12:  الزواج المؤقت...
العالم
طريقة البحث
النكاح بنية الحصول على الجنسية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 19504 )
س 12: ما حكم الزواج من مسلمة أمريكية بنية الحصول
على أوراق الإقامة ثم تطليقها؟

ج 12: الزواج المؤقت نكاح متعة، وهو نكاح باطل بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن رسول الله نهى عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا . والوطء في الزواج المؤقت يعتبر زنًا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله وهو عالم ببطلانه، والزواج الشرعي: أن يعقد الإنسان على امرأة بنية بقاء الزوجية والاستمرار فيها إذا صلحت له الزوجة ورغب فيها وإلا طلقها، قال تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste