حكم الزواج المؤقت في الإسلام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 15952 )
س2: ما حكم الزواج المؤقت في الإسلام؟
ج: 2 الزواج المؤقت هو: نكاح المتعة، وهو نكاح باطل بإجماع أهل السنة والجماعة؛ لأنه منسوخ بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عنه، وما كان كذلك فهو نكاح باطل، والوطء به يعتبر زنًا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله، وهو عالم ببطلانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما حكم الزواج المؤقت في الإسلام؟
ج: 2 الزواج المؤقت هو: نكاح المتعة، وهو نكاح باطل بإجماع أهل السنة والجماعة؛ لأنه منسوخ بما ثبت في الأحاديث الصحيحة من النهي عنه، وما كان كذلك فهو نكاح باطل، والوطء به يعتبر زنًا تترتب عليه أحكام الزنا في حق من فعله، وهو عالم ببطلانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواجات الخارجة عن الشرع - ابن باز
- هل المصلى المؤقت تصلى فيه تحية المسجد ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم زواج المتعة؟ وما حكم الطلاق فيه؟ - ابن باز
- النكاح بنية الطلاق - اللجنة الدائمة
- هل التحريم المؤقت يكون سبباً للمحرمية - ابن باز
- النكاح بنية الحصول على الجنسية - اللجنة الدائمة
- ما حكم زواج المتعة لمن خاف على نفسه الفتنة - اللجنة الدائمة
- حكم الطلاق المؤقت - ابن باز
- النكاح المؤقت بسفر الزوج - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج المؤقت دون إعلام المرأة - ابن باز
- حكم الزواج المؤقت في الإسلام - اللجنة الدائمة