س 11: ما قولكم عن رجل طلق زوجته وأخذت زوجًا غيره ودخل بها وطلقها بعد ذلك دون جماع حسب قولها، هل تصح لزوجها السابق أم لا؟
ج 11: إذا كان الطلاق الأول ثلاثًا فإنها لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطؤها؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وجاء تفسير النكاح هنا بأنه الوطء، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءت امرأة رفاعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإن ما معه مثل هدبة الثوب، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" الحديث، رواه البخاري ومسلم . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.