يقول في رسالته أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها زوجها وبعد طلقها زوجها كشفت عليه ، فهل هذا حرام أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خير ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها زوجها وبعد طلاقها كشفت عليه، فهل هذا حرام أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير؟
الشيخ : إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني طلاقاً يملك فيه الرجعة فإن لها أن تكشف له مادامت في العدة لأنها مادامت في العدة فهي زوجته لقول الله تعالى وبعولتهم يعني المطلقات أحق بردهم في ذلك فدل هذا على أن المرأة الرجعية زوجة لإضافتها إلى الزوج، لا يقال إن هذا مجاز باعتبار ما كان لأن الأصل أن الكلام على حقيقته وأنه بعل لها وهي في العدة، هذا هو الأصل.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل شرعي وعلى هذا فنقول إذا كان الطلاق رجعياً فلا بأس أن تكشف له وتحادثه ويخلو بها وتيقى عنده في البيت حتى تنقضي العدة بل إنه يجب أن تبقى عنده في البيت إذا طلقها طلاقاً رجعياً.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز أن يخرجها ولا أن تخرج خلافاً لما اعتاده بعض الناس بل أكثر الناس اليوم إذا طلق زوجته خرجت من البيت إلى أهلها وهذا حرام لأن الله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة .
السائل : نعم.
الشيخ : ثم قال مشيراً إلى ما سبق وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ثم قال معللاً لبقائهن في البيوت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً فإذا بقيت في بيته فربما يُحدث الله أمراً تتعلق رغبته بهذه المرأة فيراجعها من غير أن يحصل بينهما تباعد. نعم.
الشيخ : إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً رجعياً.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني طلاقاً يملك فيه الرجعة فإن لها أن تكشف له مادامت في العدة لأنها مادامت في العدة فهي زوجته لقول الله تعالى وبعولتهم يعني المطلقات أحق بردهم في ذلك فدل هذا على أن المرأة الرجعية زوجة لإضافتها إلى الزوج، لا يقال إن هذا مجاز باعتبار ما كان لأن الأصل أن الكلام على حقيقته وأنه بعل لها وهي في العدة، هذا هو الأصل.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل شرعي وعلى هذا فنقول إذا كان الطلاق رجعياً فلا بأس أن تكشف له وتحادثه ويخلو بها وتيقى عنده في البيت حتى تنقضي العدة بل إنه يجب أن تبقى عنده في البيت إذا طلقها طلاقاً رجعياً.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز أن يخرجها ولا أن تخرج خلافاً لما اعتاده بعض الناس بل أكثر الناس اليوم إذا طلق زوجته خرجت من البيت إلى أهلها وهذا حرام لأن الله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة .
السائل : نعم.
الشيخ : ثم قال مشيراً إلى ما سبق وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ثم قال معللاً لبقائهن في البيوت لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً فإذا بقيت في بيته فربما يُحدث الله أمراً تتعلق رغبته بهذه المرأة فيراجعها من غير أن يحصل بينهما تباعد. نعم.
الفتاوى المشابهة
- قولك نعم لمن سألك عن طلاق زوجتك طلقة - اللجنة الدائمة
- كنت أعمل في منطقة ما في بلد عربي وشاهدت فيها... - ابن عثيمين
- سائل يقول: هل إذا طلقت المرأة طلاقا جائزا هل... - ابن عثيمين
- رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجها رجل و جلس... - ابن عثيمين
- إذا طلق إحدى زوجاته تطلق الباقيات - اللجنة الدائمة
- رجل طلق زوجته طلقة واحدة ثم أرجعها وبعد مدة... - ابن عثيمين
- طلق زوجته وأخذت زوجا غيره وطلقها دون جما... - اللجنة الدائمة
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- هل تحل الزوجة لزوجها بعد الطلقة الثالثة؟ - ابن باز
- إذا طلق زوجته تبقى في بيته مدة العدة - اللجنة الدائمة
- يقول في رسالته أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها... - ابن عثيمين