اشتراط الولي مبلغا خاصا به غير المهر هل هو شغار؟
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8057 )
س: لدينا بعض الأهل والأقارب ممن يشترطون عند تزويج بناتهم ألا يتم الأمر إلا إذا كانت بنت المتزوج في مقابل بنت المتزوج منه، وكذلك الشأن مع الأخوات، وسؤالنا الآن إلى فضيلتكم: هل يعد هذا النوع من زواج الشغار المنهي عنه شرعًا أم ماذا تقولون؟ أفيدونا أثابكم الله. بمعنى آخر: لا يزوج ابنته إلا لمن يزوجه ابنته، ولا أخته إلا لمن يزوجه أخته، وهذا الأمر شرط أساسي عند هؤلاء الأهل والأقارب، ويقسم يمين ألا يتم الزواج إلا وفق هذه الطريقة، فهل هذا من الشغار في شيء؟ ثانيًا: منهم من لا يجد الزواج بالطريقة الواردة في السؤال أعلاه، فيطلب لنفسه مبلغ مائة ألف ريال إذا تقدم أحد لابنته أو أخته، وهذا المبلغ المطلوب يخصه هو شخصيًا من غير مهر البنت، وتكاليف الزواج الأخرى، فهل يدخل الزواج من هذا النوع في مفهوم الشغار أم ماذا تقولون؟ أفيدونا
ج: أولاً: النكاح في صورة المشارطة الأولى يعتبر شرعًا نكاح شغار. ثانيًا: النكاح في صورة شرط ولي البنت مبلغًا خاصًا به غير المهر ليس نكاح شغار، لكن فيه عنت وطمع من ولي أمر البنت،
ووضع عقبة في سبيل الزواج، وذلك مما ينافي سماحة الإسلام ومكارم الأخلاق، ومع ذلك لو حصل عقد الزواج مع هذا الشرط صح العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لدينا بعض الأهل والأقارب ممن يشترطون عند تزويج بناتهم ألا يتم الأمر إلا إذا كانت بنت المتزوج في مقابل بنت المتزوج منه، وكذلك الشأن مع الأخوات، وسؤالنا الآن إلى فضيلتكم: هل يعد هذا النوع من زواج الشغار المنهي عنه شرعًا أم ماذا تقولون؟ أفيدونا أثابكم الله. بمعنى آخر: لا يزوج ابنته إلا لمن يزوجه ابنته، ولا أخته إلا لمن يزوجه أخته، وهذا الأمر شرط أساسي عند هؤلاء الأهل والأقارب، ويقسم يمين ألا يتم الزواج إلا وفق هذه الطريقة، فهل هذا من الشغار في شيء؟ ثانيًا: منهم من لا يجد الزواج بالطريقة الواردة في السؤال أعلاه، فيطلب لنفسه مبلغ مائة ألف ريال إذا تقدم أحد لابنته أو أخته، وهذا المبلغ المطلوب يخصه هو شخصيًا من غير مهر البنت، وتكاليف الزواج الأخرى، فهل يدخل الزواج من هذا النوع في مفهوم الشغار أم ماذا تقولون؟ أفيدونا
ج: أولاً: النكاح في صورة المشارطة الأولى يعتبر شرعًا نكاح شغار. ثانيًا: النكاح في صورة شرط ولي البنت مبلغًا خاصًا به غير المهر ليس نكاح شغار، لكن فيه عنت وطمع من ولي أمر البنت،
ووضع عقبة في سبيل الزواج، وذلك مما ينافي سماحة الإسلام ومكارم الأخلاق، ومع ذلك لو حصل عقد الزواج مع هذا الشرط صح العقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ الوالد من مهر ابنته وحكم نكاح الشغار - ابن باز
- تزوج رجل امرأة وتزوج أخوها أخته هل هذا ش... - اللجنة الدائمة
- صورة زواج الشغار وحكمه - ابن باز
- حكم اشتراط مبلغ من المال للبنت ليلة الدخول؟ - اللجنة الدائمة
- ما حكم زواج الشغار مع دفع المهر؟ - ابن باز
- اشتراط الزوجة إضافة مبلغ زيادة على المهر - اللجنة الدائمة
- نكاح الشغار - الفوزان
- لو تزوج رجل وامرأة زواج شغار من غير مهر فهل... - ابن عثيمين
- رجل تزوج امرأة نكاح شغار وبعد ذلك سأل عن حكم... - ابن عثيمين
- ما رأي الشرع في نظركم في زواج الشغار وهل الح... - ابن عثيمين
- اشتراط الولي مبلغا خاصا به غير المهر هل... - اللجنة الدائمة