رجل تزوج امرأة نكاح شغار وبعد ذلك سأل عن حكم هذا الزواج فقيل له أنه لا يجوز والواجب عليك أن تدفع المهر بعقد جديد فماذا يفعل ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول : تزوجت بزوجتي عن طريق المبادلة وجاء ذلك لعدة مضايقات من أحد الجيران الأقارب فعندما جاء الشاب ليخطب أختي أراد أن يصرفه عنها أحد الجيران الأقارب لأنني لم أخطب ابنتهم وجاء خطيب أختي وقال بأن والدي ووالدتي لم يوافقا على زواجي من ابنتكم إلا أن تتزوج أنت أختي فشاورت بعض الزملاء في العمل وقالوا لي هذا شيء حسن ولم ينهني أحد ويعرفني بأن هذا محرّم وبعد الزواج حصل منه مشاكل بسبب البدل لا حصر لها فاعترفت بخطئي ولقد رزقت أربعة أولاد والأمور قد استقرت ولكني سألت رجلاً متفقهاً في الدين وقال لي بأن زواجك ليس من الإسلام والإسلام يُبطله ويسمي زواجك الشغار ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بد بأن تعقد عقداً من جديد وتُعطي مهراً لزوجتك قبل أن تلازمها علماً بأننا عقدنا العقد الأول بمقدّم وبمؤخّر ولم أعطها من المقدّم شيء إلا أنني جهّزت بيتي وشقيقتي وهو جهّز بيته وشقيقته فهل ذلك العقد يكون باطلاً ولا بد من تجديده أو ماذا علينا أن نفعل؟
الشيخ : هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف نكاح الشغار لأن نكاح الشغار يقول لا أزوّجك ابنتي حتى تزوّجني ابنتك وأما سؤالك فإنه يقول لا أتزوج ابنتك أو أختك حتى تتزوّج أختي.
السائل : نعم.
الشيخ : فهو على العكس من نكاح الشغار ومع هذا فإنني أقول إذا كان إذا وقع ذلك على سبيل المبادلة بمعنى أن كل واحدة من المرأتين تكون مهراً للأخرى فإن ذلك لا يجوز لأن الله تعالى اشترط للحل أن يُبذل المال فقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأنت والرجل الأخر لم تبتغيا بأموالكما بل كل واحد منكما جعل المرأة مهراً للأخرى وهذا حرام ولا يصح.
أما إذا سمّيتما مهراً فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشغار إنه إذا سمي لهما مهراً كاملاً ورضيت كل امرأة بالرجل الذي تزوّجها فإن النكاح حينئذٍ يكون صحيحاً والذي أفتيكم به أن ترجعوا في هذا إلى المحكمة لديكم فإن أقرّت النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمة، وإن لم تقرّه ورأى الحاكم الشرعي أنه لا بد من إعادة النكاح فليُعد النكاح. نعم.
السائل : نعم، هو يقول عقدنا العقد بمقدّم وبمؤخّر لكنه لم يدفع شيئاً من المقدّم؟
الشيخ : نعم هو ظاهره أن المهر قد سمي لكل من الزوجتين لكن لم يُسلّم فيبقى في ذمة الزوج ولكن يبقى النظر هل نكاح الشغار هو أن يتزوّج كل منهما بدون مهر أو بمهر قليل يتحيّلون به وأنه إذا تزوّج كل منهما بالمهر كاملاً ورضيت الزوجتان فليس بشغار وهذا موضع نزاع بين أهل العلم، وحيث إنه موضع نزاع فالذي أفتي به ما سبق أن يرجعوا في ذلك إلى المحكمة.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه السائلة أم حسين من العراق بغداد.
الشيخ : هذا العقد الذي ذكرت هو على خلاف نكاح الشغار لأن نكاح الشغار يقول لا أزوّجك ابنتي حتى تزوّجني ابنتك وأما سؤالك فإنه يقول لا أتزوج ابنتك أو أختك حتى تتزوّج أختي.
السائل : نعم.
الشيخ : فهو على العكس من نكاح الشغار ومع هذا فإنني أقول إذا كان إذا وقع ذلك على سبيل المبادلة بمعنى أن كل واحدة من المرأتين تكون مهراً للأخرى فإن ذلك لا يجوز لأن الله تعالى اشترط للحل أن يُبذل المال فقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأنت والرجل الأخر لم تبتغيا بأموالكما بل كل واحد منكما جعل المرأة مهراً للأخرى وهذا حرام ولا يصح.
أما إذا سمّيتما مهراً فإن بعض أهل العلم يقول في نكاح الشغار إنه إذا سمي لهما مهراً كاملاً ورضيت كل امرأة بالرجل الذي تزوّجها فإن النكاح حينئذٍ يكون صحيحاً والذي أفتيكم به أن ترجعوا في هذا إلى المحكمة لديكم فإن أقرّت النكاح الأول فعلى ما تراه المحكمة، وإن لم تقرّه ورأى الحاكم الشرعي أنه لا بد من إعادة النكاح فليُعد النكاح. نعم.
السائل : نعم، هو يقول عقدنا العقد بمقدّم وبمؤخّر لكنه لم يدفع شيئاً من المقدّم؟
الشيخ : نعم هو ظاهره أن المهر قد سمي لكل من الزوجتين لكن لم يُسلّم فيبقى في ذمة الزوج ولكن يبقى النظر هل نكاح الشغار هو أن يتزوّج كل منهما بدون مهر أو بمهر قليل يتحيّلون به وأنه إذا تزوّج كل منهما بالمهر كاملاً ورضيت الزوجتان فليس بشغار وهذا موضع نزاع بين أهل العلم، وحيث إنه موضع نزاع فالذي أفتي به ما سبق أن يرجعوا في ذلك إلى المحكمة.
السائل : نعم، بارك الله فيكم.
هذه السائلة أم حسين من العراق بغداد.
الفتاوى المشابهة
- حصل عندنا زواج بين رجل من أقاربي بشخص آخر ،... - ابن عثيمين
- لو تزوج رجل وامرأة زواج شغار من غير مهر فهل... - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" وإذا زوجه وليته على أن يزوجه ا... - ابن عثيمين
- ما حكم نكاح الشغار ؟ - الالباني
- ما حكم زواج الشغار ؟ - ابن عثيمين
- تزوج رجل امرأة وتزوج أخوها أخته هل هذا ش... - اللجنة الدائمة
- لقد تزوجت من امرأة وكان زواجي بطريقة محرمة ك... - ابن عثيمين
- ما حكم زواج الشغار مع دفع المهر؟ - ابن باز
- حكم أخذ الوالد من مهر ابنته وحكم نكاح الشغار - ابن باز
- نكاح الشغار - الفوزان
- رجل تزوج امرأة نكاح شغار وبعد ذلك سأل عن حكم... - ابن عثيمين