تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تزوج رجل امرأة وتزوج أخوها أخته هل هذا ش... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  11300  )   س: أفيدكم بأنني أحد الشباب السعوديين، وقد تقدمت لخطبة فتاة من قبيلتي، وكنت في ذلك الحين طالبًا بالجامعة، ودفعت البعض من الصداق...
العالم
طريقة البحث
تزوج رجل امرأة وتزوج أخوها أخته هل هذا شغار؟
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11300 )
س: أفيدكم بأنني أحد الشباب السعوديين، وقد تقدمت لخطبة فتاة من قبيلتي، وكنت في ذلك الحين طالبًا بالجامعة، ودفعت البعض من الصداق وقدره خمسون ألف ريال (50000) كما هو متفق عليه بين أفراد القبيلة، ولكن ظروف الدراسة أجبرتني على تأخير الزواج، وحدث أن أخ خطيبتي تقدم إلينا وطلب يد شقيقتي بمهر قدره خمسون ألف، وكان ذلك بعد أن عقدت القران على أخته بثلاث سنوات، وعندما تخرجت من الجامعة طلبت من أهل زوجتي تحديد موعد للزفاف، ولكنهم أصروا على أن يكون زفافي على ابنتهم وزفاف ابنهم على شقيقتي يتم في يوم واحد، علمًا بأنني دفعت لهم المهر كاملاً، وكذلك ابنهم دفع لأهلي صداق شقيقتي كاملاً. فهل يرى
سماحتكم أن هذا من الشغار في شيء، أم أنه نكاح صحيح لا شيء فيه؟ علمًا بأن عقود الأنكحة لم يحصل فيها أي شرط بين الزوجين.

ج: إذا كان زواجك من الفتاة المذكورة وزواج أخيها من أختك بدون شرط بينكم ولم يكن هناك تواطؤ على أن يزوج كل منكما الآخر - فالنكاح صحيح إذا تمت أركانه وشروطه وانتفت موانعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste