تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم النظر إلى المرأة الأجنبية - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  4671  )  س2:  هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة؟  وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن ...
العالم
طريقة البحث
حكم النظر إلى المرأة الأجنبية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4671 )
س2: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية أكثر من نظر الفجأة؟ وإذا كان لا يجوز فهل يجوز للطلاب الرجال أن يحضروا محاضرة تلقيها امرأة متبرجة أو تلبس ملابس لصيقة على جسمها بحجة التعليم؟
ج2: لا يجوز له النظر إليها أكثر من نظر الفجأة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، كما في حالة الإنقاذ من غرق، أو حريق، أو هدم أو نحو ذلك، أو في حالة كشف طبي، أو علاج مرض إذا لم يتيسر أن يقوم بذلك من النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste