بيع الذهب مع الفصوص الزجاجية المركبة معه
اللجنة الدائمة
س4: نشتري من الوكيل الذهب ويحسب علينا الفصوص الزجاج ذهبًا التي تركب في الخواتم وأشياء أخرى، ونبيعها نحن بمثل ما اشتريناها الفص ذهب.
ج4: لا حرج عليكم في ذلك، ما دام الثمن من غير جنس الذهب، ولكن عليكم تبيين ذلك للمشتري؛ ليكون على علم،
وأن يكون يدًا بيد، إذا كان البيع بعملة غير الذهب، أما الذهب بالذهب فلا يجوز حتى يفصل الذهب ويباع بمثله سواء بسواء يدًا بيد.
ج4: لا حرج عليكم في ذلك، ما دام الثمن من غير جنس الذهب، ولكن عليكم تبيين ذلك للمشتري؛ ليكون على علم،
وأن يكون يدًا بيد، إذا كان البيع بعملة غير الذهب، أما الذهب بالذهب فلا يجوز حتى يفصل الذهب ويباع بمثله سواء بسواء يدًا بيد.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المشتري الفرق - ابن باز
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالذهب مع الزيادة - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- شروط بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- بيع الذهب مع الفصوص الزجاجية المركبة معه - اللجنة الدائمة