تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بيع الذهب الجديد بالمستعمل - اللجنة الدائمة السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم (  3821  )   س1:  هل يجوز بيع البدل في الذهب؟  مثال ذلك: جاءني شخص بذهب مستعمل، اشتريته منه بسعر الجرام 50 ريال، واش...
العالم
طريقة البحث
بيع الذهب الجديد بالمستعمل
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 3821 )
س1: هل يجوز بيع البدل في الذهب؟ مثال ذلك: جاءني شخص بذهب مستعمل، اشتريته منه بسعر الجرام 50 ريال، واشترى مني ذهبًا بسعر الجرام 60 ريالاً، وهذا السعر يختلف عن سعر البيع في حال البيع والشراء، بحيث يباع الجرام حال هذا البيع 70 ريال للجرام، ولكن لما اشتريت منه بسعر 50
ريال بعته بـ 60 ريال.

ج1: يجوز ذلك بشرطين: الأول: تعجيل قبض العوضين، فإن تأخر قبضهما أو تأخر قبض أحدهما لم يجز؛ لما فيه من ربا النسأ. الثاني: ألا تشترط عليه عند شرائك الذهب منه أن يشتري منك، وإلا حرم؛ لأنه بيعتان في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.

Webiste