بيع الذهب الجديد بالمستعمل
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 3821 )
س1: هل يجوز بيع البدل في الذهب؟ مثال ذلك: جاءني شخص بذهب مستعمل، اشتريته منه بسعر الجرام 50 ريال، واشترى مني ذهبًا بسعر الجرام 60 ريالاً، وهذا السعر يختلف عن سعر البيع في حال البيع والشراء، بحيث يباع الجرام حال هذا البيع 70 ريال للجرام، ولكن لما اشتريت منه بسعر 50
ريال بعته بـ 60 ريال.
ج1: يجوز ذلك بشرطين: الأول: تعجيل قبض العوضين، فإن تأخر قبضهما أو تأخر قبض أحدهما لم يجز؛ لما فيه من ربا النسأ. الثاني: ألا تشترط عليه عند شرائك الذهب منه أن يشتري منك، وإلا حرم؛ لأنه بيعتان في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
س1: هل يجوز بيع البدل في الذهب؟ مثال ذلك: جاءني شخص بذهب مستعمل، اشتريته منه بسعر الجرام 50 ريال، واشترى مني ذهبًا بسعر الجرام 60 ريالاً، وهذا السعر يختلف عن سعر البيع في حال البيع والشراء، بحيث يباع الجرام حال هذا البيع 70 ريال للجرام، ولكن لما اشتريت منه بسعر 50
ريال بعته بـ 60 ريال.
ج1: يجوز ذلك بشرطين: الأول: تعجيل قبض العوضين، فإن تأخر قبضهما أو تأخر قبض أحدهما لم يجز؛ لما فيه من ربا النسأ. الثاني: ألا تشترط عليه عند شرائك الذهب منه أن يشتري منك، وإلا حرم؛ لأنه بيعتان في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- بيع الذهب وشراء غيره في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الذهب القديم بالذهب الجديد - ابن باز
- شروط بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- بيع الذهب على الشور - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد - ابن باز
- بيع الذهب المستعمل وشراء جديد من بائع واحد - اللجنة الدائمة
- أيضاً يقول ما حكم بيعه المستعمل يقصد الذهب ي... - ابن عثيمين
- بيع الذهب المستعمل بآخر جديد - اللجنة الدائمة
- تصفية الذهب المستعمل وبيعه على أنه جديد - اللجنة الدائمة
- بيع الذهب الجديد بالمستعمل - اللجنة الدائمة