بيع الذهب وشراء غيره في مجلس العقد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8865 )
س: لقد ذهبت للسوق بجدة ، سوق الذهب، وكان بحوزتي بعض الذهب، وأردت أن أبدله بجديد، فأعطيته صاحب الدكان، وقلت: أريد بدله، فأخذه ووزنه وأعطاني بعض الأنواع، وأخذت نوعًا ليبدلني وزنًا بوزن، ولكن اتضح لي بأن هذا الرجل ينقص في الجرام الواحد ثلاثة أريلة بالنسبة لذهبي مقابل استعماله، وكان وزن ذهبي 170 جرام، وكان وزن ذهبه 156 جرام تقريبًا، والفرق مائة ريال أدفعها أنا، ولما رأيت الأمر كذلك قلت له: هذا عمل لا يجوز، وهذا ربًا، ولكن أريد أبيعه منك وأشتري هذا الذهب الذي وزنه 156، وأخذ الذهب حقي بمبلغ وقدره 5000 ريال، وأخذت ذهبه بمبلغ وقدره خمسة آلاف ومائة ريال، ووزنه 156 جرام، أقل من ذهبي، ولكن الرجل ابتسم من عملي، وقال: مثل الرجل الذي يقولون: أين أذنك؟ وبدل ما يأتي بيده من الأمام أتى بها من الخلف، وقال: كل السوق يعمل مثله، يأخذ ثلاثة ريال في الجرام الواحد ويبدلون، ويزعمون بأنه (حق الصنعة). 1- هل عملي صحيح بعملية البيع والشراء أم لا؟
2 - هل فعله بأخذ الوزن أكثر من وزن ذهبه ربًا؟ أما هو فيقول: لا. 3- يبدو لي أنه إذا لم أشتر منه فسوف يرجع ذهبي، فما الحكم لو فعل ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر: 1- فعملك في بيعك ذهبك عليه بفضة، وشراؤك ذهبه بفضة صحيح لا ربا فيه؛ إذا تم القبض في مجلس العقد .
س: لقد ذهبت للسوق بجدة ، سوق الذهب، وكان بحوزتي بعض الذهب، وأردت أن أبدله بجديد، فأعطيته صاحب الدكان، وقلت: أريد بدله، فأخذه ووزنه وأعطاني بعض الأنواع، وأخذت نوعًا ليبدلني وزنًا بوزن، ولكن اتضح لي بأن هذا الرجل ينقص في الجرام الواحد ثلاثة أريلة بالنسبة لذهبي مقابل استعماله، وكان وزن ذهبي 170 جرام، وكان وزن ذهبه 156 جرام تقريبًا، والفرق مائة ريال أدفعها أنا، ولما رأيت الأمر كذلك قلت له: هذا عمل لا يجوز، وهذا ربًا، ولكن أريد أبيعه منك وأشتري هذا الذهب الذي وزنه 156، وأخذ الذهب حقي بمبلغ وقدره 5000 ريال، وأخذت ذهبه بمبلغ وقدره خمسة آلاف ومائة ريال، ووزنه 156 جرام، أقل من ذهبي، ولكن الرجل ابتسم من عملي، وقال: مثل الرجل الذي يقولون: أين أذنك؟ وبدل ما يأتي بيده من الأمام أتى بها من الخلف، وقال: كل السوق يعمل مثله، يأخذ ثلاثة ريال في الجرام الواحد ويبدلون، ويزعمون بأنه (حق الصنعة). 1- هل عملي صحيح بعملية البيع والشراء أم لا؟
2 - هل فعله بأخذ الوزن أكثر من وزن ذهبه ربًا؟ أما هو فيقول: لا. 3- يبدو لي أنه إذا لم أشتر منه فسوف يرجع ذهبي، فما الحكم لو فعل ذلك؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكر: 1- فعملك في بيعك ذهبك عليه بفضة، وشراؤك ذهبه بفضة صحيح لا ربا فيه؛ إذا تم القبض في مجلس العقد .
الفتاوى المشابهة
- شروط بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه - ابن باز
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- بيع الذهب بالذهب بدون تقابض في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- بيع الذهب على الشور - اللجنة الدائمة
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- بيع الذهب وشراء غيره في مجلس العقد - اللجنة الدائمة