بيع الذهب على الشور
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6753 )
س4: هل يجوز بيع الذهب على الشور ، يعني: أن الزبون إذا اشترى مصاغًا يقول: آخذه على شور؛ فإن صلح وإلا أعدته وأخذت غيره. فما حكم ذلك؟
ج4: يجوز للمشتري أن يأخذ الذهب من مالكه ليستشير في شرائه من يثق به من أهل الخبرة، فإن أشار عليه بشرائه عاد إلى مالكه ليبرم معه عقد الشراء، ويتم قبض العوضين في مجلس العقد إذا كانا من الذهب أو الفضة.
س4: هل يجوز بيع الذهب على الشور ، يعني: أن الزبون إذا اشترى مصاغًا يقول: آخذه على شور؛ فإن صلح وإلا أعدته وأخذت غيره. فما حكم ذلك؟
ج4: يجوز للمشتري أن يأخذ الذهب من مالكه ليستشير في شرائه من يثق به من أهل الخبرة، فإن أشار عليه بشرائه عاد إلى مالكه ليبرم معه عقد الشراء، ويتم قبض العوضين في مجلس العقد إذا كانا من الذهب أو الفضة.
الفتاوى المشابهة
- بيع الذهب دينا - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالذهب مع دفع المشتري الفرق - ابن باز
- بيع الذهب بالدين - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- بيع الذهب وشراء غيره في مجلس العقد - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- بيع الذهب على الشور - اللجنة الدائمة