استبدال ذهب بذهب آخر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14660 )
س: في أحد الأيام نزلت أسواق الذهب، وكان معي دبلة من ذهب، أريد بيعها وشراء دبلة أخرى أصغر مقاسًا، ثم دخلت أحد المحلات وعرضتها للبيع، وسيمت بمبلغ 80 ريالاً، ووافقت على بيعها، ودورت على الدبلة في نفس المحل
ووجدت المقاس المطلوب بمبلغ 70 ريالاً، وطلبت من صاحب المحل أن يسدد قيمة الدبلة، وسددني القيمة كاملة، ثم أعطيته 100 ريال لكي يأخذ حقه ويرجع علي 30 ريالاً، ولكن لم يجد صرفًا وطلب مني أن أعطيه 70 ريالاً من قيمة الدبلة المباعة، ورفضت، وقلت: ذلك يتعلق في الربا، وقال: لا؛ لأنك قبضت وأعطيته سبعين ريالاً من قيمة الدبلة التي بعتها، علمًا بأني قبضت النقود وحطيتها في جيبي، ولا نويت أن أسدده منها، ولكن لم يجد صرف للمائة. أفيدوني جزاكم الله خيرًا، هل ذلك له علاقة في الربا أم لا؟ وماذا أفعل إذا كان له علاقة في الربا؟ هذا والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: من أراد استبدال ذهب بذهب آخر فإنه يبيع الذهب الذي معه ويقبض ثمنه، ثم يشتري الذهب الذي يريده من المشتري أو من غيره بالنقود التي قبضها أو غيرها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل.. ، ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدًا بيد . وعليه فبيعك للذهب الذي معك ثم شراء ذهب آخر من المشتري بعد قبض ثمنه الذي بعت به لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن من قيمة الذهب المباع منك للصائغ.
س: في أحد الأيام نزلت أسواق الذهب، وكان معي دبلة من ذهب، أريد بيعها وشراء دبلة أخرى أصغر مقاسًا، ثم دخلت أحد المحلات وعرضتها للبيع، وسيمت بمبلغ 80 ريالاً، ووافقت على بيعها، ودورت على الدبلة في نفس المحل
ووجدت المقاس المطلوب بمبلغ 70 ريالاً، وطلبت من صاحب المحل أن يسدد قيمة الدبلة، وسددني القيمة كاملة، ثم أعطيته 100 ريال لكي يأخذ حقه ويرجع علي 30 ريالاً، ولكن لم يجد صرفًا وطلب مني أن أعطيه 70 ريالاً من قيمة الدبلة المباعة، ورفضت، وقلت: ذلك يتعلق في الربا، وقال: لا؛ لأنك قبضت وأعطيته سبعين ريالاً من قيمة الدبلة التي بعتها، علمًا بأني قبضت النقود وحطيتها في جيبي، ولا نويت أن أسدده منها، ولكن لم يجد صرف للمائة. أفيدوني جزاكم الله خيرًا، هل ذلك له علاقة في الربا أم لا؟ وماذا أفعل إذا كان له علاقة في الربا؟ هذا والصلاة والسلام على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: من أراد استبدال ذهب بذهب آخر فإنه يبيع الذهب الذي معه ويقبض ثمنه، ثم يشتري الذهب الذي يريده من المشتري أو من غيره بالنقود التي قبضها أو غيرها، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلاً بمثل، والفضة بالفضة مثلاً بمثل.. ، ثم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدًا بيد . وعليه فبيعك للذهب الذي معك ثم شراء ذهب آخر من المشتري بعد قبض ثمنه الذي بعت به لا حرج في ذلك، ولو كان الثمن من قيمة الذهب المباع منك للصائغ.
الفتاوى المشابهة
- شروط بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد - ابن باز
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- ما حكم استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد من محل... - الالباني
- حكم استبدال الذهب بالذهب مع الزيادة - ابن باز
- ما حكم استبدال الذهب المستعمل بذهب جديد من محل... - الالباني
- استبدال الذهب بالذهب - اللجنة الدائمة
- الطريق الشرعي في استبدال الذهب بالذهب - ابن باز
- استبدال ذهب بذهب آخر - اللجنة الدائمة