تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  11483  )   س: توفي والدي رحمه الله، ثم توفي جدي - أبو والدي - بعده بعشرين عامًا، وكان للجد - أبي والدي - ثلاثة أبناء ذكور، وأربع إناث، وم...
العالم
طريقة البحث
الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11483 )
س: توفي والدي رحمه الله، ثم توفي جدي - أبو والدي - بعده بعشرين عامًا، وكان للجد - أبي والدي - ثلاثة أبناء ذكور، وأربع إناث، ومن الثلاثة الذكور والدي المتوفى، وكان لجدي أموال وعقارات، وبما أنا وشقيقتي أبناء الوالد المتوفى فأرجو الإفادة عن: هل يحق لنا في الميراث من أموال وعقارات جدي المتوفى؟ ويوجد في بلادنا قانون الميراث، وتسمى: الوصية الواجبة، وتنص على أنه يحق لأولاد المتوفى أن يرثوا في أموال الجد، كما لو كان الوالد موجودًا، ويكون بنسبة الثلث، فهل يكون ذلك المال فيه شبهة؟ أفيدونا وفقكم الله لما فيه الخير.
ج: أولاً لا يرث ابن الابن مع وجود الابن الأقرب منه
درجة، فلا شيء لك في تركة جدك؛ لأن أعمامك يحجبونك. ثانيًا: الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل جائزة تلزم بعد وفاة الموصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste