تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز ل... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  19743  )   س: عندي زوجة، ولنا ولله الحمد أولاد وبنات، بعضهم كبار وبعضهم صغار، ولا يوجد عندي سوى البيت الذي نسكنه حاليًا، وحيث إن زوجتي مر...
العالم
طريقة البحث
الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز لوارث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19743 )
س: عندي زوجة، ولنا ولله الحمد أولاد وبنات، بعضهم كبار وبعضهم صغار، ولا يوجد عندي سوى البيت الذي نسكنه حاليًا، وحيث إن زوجتي مريضة ولنا أولاد صغار، وأخشى أن يقوم أولادنا الكبار بالتصرف في هذا البيت الذي نسكنه بعد وفاتي فلا تجد والدتهم وإخوانهم الصغار منزلاً يأوون إليه، علمًا أن الكبار ليسوا بحاجة فلديهم بيوت ووظائف ولله الحمد، وزوجاتهم قد لا يتقبلن الأولاد الصغار وأمهم، فهل يجوز لي أن أوصي بأن يبقى هذا البيت لهم جميعًا بعد وفاتي ولا يجوز لأحد منهم أن يتصرف فيه إلا بعد وفاة أمهم أو بعد مضي 25 سنة
مثلاً، وكيف نضمن أن الكبار لا يضرون بوالدتهم وإخوتهم الصغار بهذا المسكن؟ أفتونا في ذلك جزاكم الله خيرًا.

ج: ليس لك أن توصي بأكثر من الثلث، ولا أن توصي لوارث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير ، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث ، لكن إذا قلت في وصيتك أو في وقفك: يعطى المحتاج من الذرية من الغلة كفايته جاز لك؛ لأنه معلق بوصف عام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste