يجوز الوصية لأبناء الابن المتوفى في حدود الثلث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18918 )
س: لي ولد متوفى وهو متزوج وعنده خمسة أولاد وأرغب أن أوصي لهم قسم أبيهم المتوفى في أملاكي مع أعمامهم، وهم أربعة أولاد وبنتان أخواتهم. فأرجو من الله ثم منكم الإجابة هل يجوز لي ذلك؟
ج: يجوز أن توصي لأولاد ابنك المتوفى بالثلث فأقل؛ لأنهم غير وارثين منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي ولد متوفى وهو متزوج وعنده خمسة أولاد وأرغب أن أوصي لهم قسم أبيهم المتوفى في أملاكي مع أعمامهم، وهم أربعة أولاد وبنتان أخواتهم. فأرجو من الله ثم منكم الإجابة هل يجوز لي ذلك؟
ج: يجوز أن توصي لأولاد ابنك المتوفى بالثلث فأقل؛ لأنهم غير وارثين منك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- سؤال في الوصيَّة : رجل أوصى وهو في حياته بثلث... - الالباني
- أوصى لابناء ولده المتوفى بقطعة أرض ثم بع... - اللجنة الدائمة
- الوصية لأولاد الابن - اللجنة الدائمة
- حكم العمرة عن المتوفى - ابن باز
- التصدق على المتوفى بتوزيع المصاحف - اللجنة الدائمة
- إذا توفى ولده فله إعطاء أولاده نصيب والد... - اللجنة الدائمة
- الوصية لغير الوارث جائزة في حدود الثلث - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- أكل مال المتوفى - اللجنة الدائمة
- الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل - اللجنة الدائمة
- يجوز الوصية لأبناء الابن المتوفى في حدود... - اللجنة الدائمة