في حالة غضب وأمام زوجتي حلفت بالطلاق ثلاثاً بأنني سوف أتزوج بأخرى ، ولم أحدد ميعاداً ، ولم أتزوج حتى الآن ، أفيدوني ماذا في هذا الحكم بارك الله فيكم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : في حالة غضب وأمام زوجتي حلفت بالطلاق ثلاثاً بأنني سوف أتزوج بأخرى، ولم أحدد ميعاداً، ولم أتزوج حتى الآن، أفيدوني ماذا في هذا الحكم، بارك الله فيكم؟
الشيخ : أولا أنصحك عن هذا العمل، فلا تحلف إذا أردت أن تحلف إلا بالله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ، والحلف بالطلاق أمر مبتدع، لا ينبغي للإنسان أن يتعاطاه أو يمارسه، بل إذا حلفت فاحلف بالله وإلا فاسكت.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا حلف الإنسان بالطلاق ولم يوف بما حلف، فقال بعضهم: إن الطلاق يقع لأنه علق الطلاق بشرط قد تحقق فوجب أن يقع به الطلاق، فإذا قلت: إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعلت فإن الطلاق يقع عند هؤلاء.
وقال بعض أهل العلم: إن كان الإنسان لا ينوي إيقاع الطلاق وإنما نوى الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإن هذا الشرط يكون بمعنى اليمين، فإذا قال: إن فعلت كذا فزوجتي طالق يريد أن يزجر نفسه عن فعله ولكنه فعله فإن زوجته لا تطلق، ولكن عليه كفارة يمين، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الراجح أن لكل امرئ ما نوى فإن نوى إيقاع الطلاق وقع الطلاق وإن نوى معنى اليمين فهو يمين، وهذا هو الغالب في مثل هذه الأشياء.
وعلى كل فأنت الآن إما أن تتزوج أو لا تتزوج، فإن تزوجت فلا شيء عليك لأنك أتممت ما حلفت عليه، وإن لم تتزوج فإن عليك كفارة يمين تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو تكسوهم أو تحرر رقبة إن كانت، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
الشيخ : أولا أنصحك عن هذا العمل، فلا تحلف إذا أردت أن تحلف إلا بالله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ، والحلف بالطلاق أمر مبتدع، لا ينبغي للإنسان أن يتعاطاه أو يمارسه، بل إذا حلفت فاحلف بالله وإلا فاسكت.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا حلف الإنسان بالطلاق ولم يوف بما حلف، فقال بعضهم: إن الطلاق يقع لأنه علق الطلاق بشرط قد تحقق فوجب أن يقع به الطلاق، فإذا قلت: إن فعلت كذا فزوجتي طالق ففعلت فإن الطلاق يقع عند هؤلاء.
وقال بعض أهل العلم: إن كان الإنسان لا ينوي إيقاع الطلاق وإنما نوى الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب فإن هذا الشرط يكون بمعنى اليمين، فإذا قال: إن فعلت كذا فزوجتي طالق يريد أن يزجر نفسه عن فعله ولكنه فعله فإن زوجته لا تطلق، ولكن عليه كفارة يمين، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الراجح أن لكل امرئ ما نوى فإن نوى إيقاع الطلاق وقع الطلاق وإن نوى معنى اليمين فهو يمين، وهذا هو الغالب في مثل هذه الأشياء.
وعلى كل فأنت الآن إما أن تتزوج أو لا تتزوج، فإن تزوجت فلا شيء عليك لأنك أتممت ما حلفت عليه، وإن لم تتزوج فإن عليك كفارة يمين تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك أو تكسوهم أو تحرر رقبة إن كانت، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة.
الفتاوى المشابهة
- حلفت بالطلاق أنه إذا وقع حلف بالطلاق فلا يعتبر،... - ابن باز
- ما حكم الحلف بالطلاق ؟ - ابن عثيمين
- الحلف بالطلاق في حال الغضب - اللجنة الدائمة
- ما حكم من يكثرون الحلف بالطلاق في مناقشتهم ه... - ابن عثيمين
- الحلف بالطلاق ليس حلفاً بغير الله - ابن باز
- إذا حلف الرجل بالطلاق على زوجته وهي لا تدري... - ابن عثيمين
- حكم من حلف بالطلاق ثلاثًا - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- حكم الحلف بالطلاق - ابن عثيمين
- حكم من حلف بالطلاق على امرأته أن يتزوج - ابن باز
- في حالة غضب وأمام زوجتي حلفت بالطلاق ثلاثاً... - ابن عثيمين