إذا شملت الوصية وصية لشخص مقابل حق له فإنها لا تحتسب من الثلث
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 450 )
س: بعد دراسة اللجنة للسؤال ومرفقاته وجدت: أ - وصية جاء فيها: وصت وضحى بنت حزام بأن البيت الذي شرت من حمدان أنه وقف لجزعا بنت فالح فيه ضحية لها ولوالديها، ولبنات بنت شعيل لها فيه ضحية لها ولوالديها، وهي مقابيل دراهم داخلة على وضحى للمذكورات، وهي بقلم عبد الله بن راشد بن عساكر مؤرخ 7 \ 7 \ 1374هـ.
2 - وصية أخرى جاء فيها: هذا ما أوصت به وضحى بنت حزام بن حثلين، وصت لي حال صحتها في ثلث مالها.. إلخ بقلم سعد بن حمد، مؤرخ في 25 \ 10 \ 90هـ. وعليها تصديق فضيلة الشيخ \ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم في 27 \ 8 \ 1390هـ. 3 - سارة بنت عبد العزيز تسأل عن البيت الذي أوصت به وضحى لجزعا ولبنات بنت شعيل، هل يكون من ثلثها أو أنه خارج عن الثلث؟ 4 - بما أن وضحى بنت حزام جعلت سارة وكيلة على ثلثها فهل هذا يجعلها وكيلة على بيت جزعا وبنات بنت شعيل؟
ج: حيث ذكرت وضحى بنت حزام أن البيت الذي أوصت به لجزعا ولبنات بنت شعيل في مقابل دراهم داخلة على وضحى منهن، وأن وضحى أوصت بثلثها وجعلت سارة وكيلة على ثلثها، فإن الوصية بالثلث صحيحة، وإن توكيلها لسارة على ثلثها صحيح، وأما بيت جزعا وبنات بنت شعيل فلا يعتبر من ثلث وضحى بنت حزام؛ لأنها اعترفت بدين عليها لجزعا وبنات بنت شعيل، وأن هذا البيت في مقابلها، وأما ما يتعلق بإقامة ناظر على بيت جزعا وبنات بنت شعيل فهذا من اختصاص المحكمة، فيمكن السائلة مراجعة المحكمة لإقامة ناظر شرعي، وأما توكيل وضحى
بنت حزام لسارة بنت عبد العزيز على ثلثها فلا يتناول التوكيل على بيت جزعا وبنات بنت شعيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: بعد دراسة اللجنة للسؤال ومرفقاته وجدت: أ - وصية جاء فيها: وصت وضحى بنت حزام بأن البيت الذي شرت من حمدان أنه وقف لجزعا بنت فالح فيه ضحية لها ولوالديها، ولبنات بنت شعيل لها فيه ضحية لها ولوالديها، وهي مقابيل دراهم داخلة على وضحى للمذكورات، وهي بقلم عبد الله بن راشد بن عساكر مؤرخ 7 \ 7 \ 1374هـ.
2 - وصية أخرى جاء فيها: هذا ما أوصت به وضحى بنت حزام بن حثلين، وصت لي حال صحتها في ثلث مالها.. إلخ بقلم سعد بن حمد، مؤرخ في 25 \ 10 \ 90هـ. وعليها تصديق فضيلة الشيخ \ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم في 27 \ 8 \ 1390هـ. 3 - سارة بنت عبد العزيز تسأل عن البيت الذي أوصت به وضحى لجزعا ولبنات بنت شعيل، هل يكون من ثلثها أو أنه خارج عن الثلث؟ 4 - بما أن وضحى بنت حزام جعلت سارة وكيلة على ثلثها فهل هذا يجعلها وكيلة على بيت جزعا وبنات بنت شعيل؟
ج: حيث ذكرت وضحى بنت حزام أن البيت الذي أوصت به لجزعا ولبنات بنت شعيل في مقابل دراهم داخلة على وضحى منهن، وأن وضحى أوصت بثلثها وجعلت سارة وكيلة على ثلثها، فإن الوصية بالثلث صحيحة، وإن توكيلها لسارة على ثلثها صحيح، وأما بيت جزعا وبنات بنت شعيل فلا يعتبر من ثلث وضحى بنت حزام؛ لأنها اعترفت بدين عليها لجزعا وبنات بنت شعيل، وأن هذا البيت في مقابلها، وأما ما يتعلق بإقامة ناظر على بيت جزعا وبنات بنت شعيل فهذا من اختصاص المحكمة، فيمكن السائلة مراجعة المحكمة لإقامة ناظر شرعي، وأما توكيل وضحى
بنت حزام لسارة بنت عبد العزيز على ثلثها فلا يتناول التوكيل على بيت جزعا وبنات بنت شعيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- بيان مقدار الوصية في الشرع . - ابن عثيمين
- أوصى بثلث ما يملك صدقة جارية إلى ذمة الو... - اللجنة الدائمة
- إذا لحق الميراث مال فإن الوصية تشمله - اللجنة الدائمة
- الحكمة من الوصية بالثلث - الفوزان
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- الوصية.. حكمها ومقدارها - ابن باز
- مقدار الوصية ووقتها - ابن باز
- الوصية لا تكون بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- إذا شملت الوصية وصية لشخص مقابل حق له فإ... - اللجنة الدائمة