تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا كان يتصدق في حياته ثم توفي لا تستمر... - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  18452  )   س4:  هل إذا كان إنسان يتصدق على الفقراء بمبلغ من المال، ثم مات بمرض مثل السرطان، وكان صالحًا ثم قام أخوه بعد ...
العالم
طريقة البحث
إذا كان يتصدق في حياته ثم توفي لا تستمر الصدقة فيما زاد عن الثلث إلا بإذن الورثة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18452 )
س4: هل إذا كان إنسان يتصدق على الفقراء بمبلغ من المال، ثم مات بمرض مثل السرطان، وكان صالحًا ثم قام أخوه بعد موته بدفع المبلغ عنه كصدقة جارية فهل هذا جائز؟
ج 4: إذا كان المتوفى قد أوصى بالمال ليتصدق به وجب
إنفاذ وصيته إذا كانت من ثلث ماله فأقل. أما إذا لم يوص فإن ما خلفه من مال تركة تقسم على ورثته حسب الحكم الشرعي، فإن تبرع الورثة أو أحدهم بما ورثه ليكون صدقة لمورثه فهو من الخير، ويصله ثواب الصدقة إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste