أودعت مبلغا من المال عند شخص وأوصته أن يتصدق به كله بعد وفاتها ولديها خمسة بنات ولها مال آخر أقل من هذا المبلغ
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16617 )
س: لدي أمانة مبلغ من المال وقدره تسعة وأربعون ألف ريال (49000) أودعته لدي عجوز كبيرة في السن، وهي أم زوجتي، وأوصتني بأنه لا أحد يعلم عن هذا المبلغ، وأن أقوم بالتصدق به عليها بعد وفاتها ووضعته في ذمتي لأن أتصدق به كله، ولا أحد يعلم عن هذا المال، كما أحيطكم علمًا بأن هذه العجوز لا أحد يقرب لها سوى خمس من البنات متزوجات، ولم يكن أحد منهن عندها في البيت، وإنني سوف أنفذ هذه الوصية وأخاف من إثم يلحقني من قبل البنات؛ لأن الوريث يلحق في ورث والده، أفيدوني جزاكم الله خيرًا هل أقوم بالتصدق في هذا
المبلغ كله أو بعضه أو ماذا أفعل؟ لأنني أريد تنفيذ الوصية وأخاف من الذنب من قبل بناتها، علمًا بأن هذا المبلغ لم تكتسبه من مال زوجها، بل إنه من قبل الضمان، وفاعلي الخير، وأيضًا أحيطكم علمًا بأن البنات الخمس وجدن عندها بعد أن توفيت مبلغًا وقدره سبعة وعشرون ألف (27000) وقمن بالتصدق على والدتهن من هذا المبلغ والباقي وضعنه في مسجد، وهذا خلاف الأمانة التي عندي، فأرجو من الله ثم من سماحتكم التكرم جزاكم الله خيرًا عني وعن هذه العجوز بالإجابة على سؤالي
ج: الوصية المذكورة لا تصح إلا في ثلث المال، والثلثان لورثتها إلا إذا سمحوا بالمبلغ كله بأن يتصدق به عنها، فعليك أن تخبر ورثتها بالوصية، فإن أقروها فنفذها، وإن لم يسمحوا فنفذها في الثلث فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لدي أمانة مبلغ من المال وقدره تسعة وأربعون ألف ريال (49000) أودعته لدي عجوز كبيرة في السن، وهي أم زوجتي، وأوصتني بأنه لا أحد يعلم عن هذا المبلغ، وأن أقوم بالتصدق به عليها بعد وفاتها ووضعته في ذمتي لأن أتصدق به كله، ولا أحد يعلم عن هذا المال، كما أحيطكم علمًا بأن هذه العجوز لا أحد يقرب لها سوى خمس من البنات متزوجات، ولم يكن أحد منهن عندها في البيت، وإنني سوف أنفذ هذه الوصية وأخاف من إثم يلحقني من قبل البنات؛ لأن الوريث يلحق في ورث والده، أفيدوني جزاكم الله خيرًا هل أقوم بالتصدق في هذا
المبلغ كله أو بعضه أو ماذا أفعل؟ لأنني أريد تنفيذ الوصية وأخاف من الذنب من قبل بناتها، علمًا بأن هذا المبلغ لم تكتسبه من مال زوجها، بل إنه من قبل الضمان، وفاعلي الخير، وأيضًا أحيطكم علمًا بأن البنات الخمس وجدن عندها بعد أن توفيت مبلغًا وقدره سبعة وعشرون ألف (27000) وقمن بالتصدق على والدتهن من هذا المبلغ والباقي وضعنه في مسجد، وهذا خلاف الأمانة التي عندي، فأرجو من الله ثم من سماحتكم التكرم جزاكم الله خيرًا عني وعن هذه العجوز بالإجابة على سؤالي
ج: الوصية المذكورة لا تصح إلا في ثلث المال، والثلثان لورثتها إلا إذا سمحوا بالمبلغ كله بأن يتصدق به عنها، فعليك أن تخبر ورثتها بالوصية، فإن أقروها فنفذها، وإن لم يسمحوا فنفذها في الثلث فقط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا مات ولم يوصي هل يؤخذ من ماله ليتصدق... - اللجنة الدائمة
- كان عندي أمانة و هي مبلغ من المال لأحد الأشخ... - ابن عثيمين
- الصلح على أخذ مبلغ من المال - اللجنة الدائمة
- عثرت على مبلغ من المال مع قريب لي وبسؤال... - اللجنة الدائمة
- أعطى أخاه مبلغا على سبيل الإحسان وعند وف... - اللجنة الدائمة
- التصدق بالمال على نية من هي له - اللجنة الدائمة
- أخذ مبلغا من المال من عمة والده بدون علم... - اللجنة الدائمة
- أعطاها أبوها عند وفاته مبلغا من المال لت... - اللجنة الدائمة
- توفي رجل في أحد المستشفيات وترك مبلغا من... - اللجنة الدائمة
- أعطاه مبلغا من المال ولم يذكر له سببا ثم... - اللجنة الدائمة
- أودعت مبلغا من المال عند شخص وأوصته أن ي... - اللجنة الدائمة