أعطى أخاه مبلغا على سبيل الإحسان وعند وفاة الأخ أوصى برد هذا المبلغ إلى أخيه فهل يجوز للأخ أن يأخذا هذا المبلغ
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2816 )
س: لي أخ وأتى بقصد الزيارة، وأنا كنت أشتغل في مدينة غير البلدة التي نحن وعائلتنا نعيش فيها، وأعطيته مبلغًا من المال على سبيل الإحسان، ولم أكن أقصد أنها سلف، ولن أطالبه بها في يوم من الأيام، وهو كان يعرف ذلك، وأخذ المال وعاد إلى بلدتنا حيث يقيم هو وأهلنا، واستعان بهذا المبلغ على زواجه وعاشت زوجته معه مدة من الزمن، وفيما بعد صار بينه وبينها زعل ونشزت الزوجة، وبعد ذلك أوصى لي أخي بالمبلغ كدين عليه، وأشهد على ذلك، وعاش بعد ذلك مدة من الزمن وتوفاه الله، ولما عدت إلى بلدتي بعد وفاة أخي أبلغت بالوصية وطالبتني زوجته بإبراز حصتها من تركة زوجها، وطالبتها أنا بالوصية التي أوصى بها لي أخي، وهو المبلغ الذي سبق وأن أعطيته على سبيل الإحسان، وفعلاً قامت بتسليم نصيبها من الوصية وهو الدين الذي أوصى به أخي لي واستوفيته منها واقتسمت هي حصتها من
التركة بعد ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرًا عن الوصية التي أوصى بها أخي، فإني أخشى أنه كان يريد بها إضرارًا لزوجته.
ج: إذا كنت دفعتها له صدقة منك، وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه ، وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ماله، وعليك رده إلى ورثته، وإن كنت وارثًا فلك نصيبك منه بالإرث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي أخ وأتى بقصد الزيارة، وأنا كنت أشتغل في مدينة غير البلدة التي نحن وعائلتنا نعيش فيها، وأعطيته مبلغًا من المال على سبيل الإحسان، ولم أكن أقصد أنها سلف، ولن أطالبه بها في يوم من الأيام، وهو كان يعرف ذلك، وأخذ المال وعاد إلى بلدتنا حيث يقيم هو وأهلنا، واستعان بهذا المبلغ على زواجه وعاشت زوجته معه مدة من الزمن، وفيما بعد صار بينه وبينها زعل ونشزت الزوجة، وبعد ذلك أوصى لي أخي بالمبلغ كدين عليه، وأشهد على ذلك، وعاش بعد ذلك مدة من الزمن وتوفاه الله، ولما عدت إلى بلدتي بعد وفاة أخي أبلغت بالوصية وطالبتني زوجته بإبراز حصتها من تركة زوجها، وطالبتها أنا بالوصية التي أوصى بها لي أخي، وهو المبلغ الذي سبق وأن أعطيته على سبيل الإحسان، وفعلاً قامت بتسليم نصيبها من الوصية وهو الدين الذي أوصى به أخي لي واستوفيته منها واقتسمت هي حصتها من
التركة بعد ذلك. أفيدونا جزاكم الله خيرًا عن الوصية التي أوصى بها أخي، فإني أخشى أنه كان يريد بها إضرارًا لزوجته.
ج: إذا كنت دفعتها له صدقة منك، وقبلها وهو يعلم أنها صدقة فلا ينبغي أن تعود فيها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه ، وبناء على ذلك فحكم هذا المبلغ حكم ماله، وعليك رده إلى ورثته، وإن كنت وارثًا فلك نصيبك منه بالإرث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حصل على مبلغ ونوى صرفه في الجهاد ولم ينذ... - اللجنة الدائمة
- إذا أوصى بمبلغ لشراء عقار ولم يتمكن الوص... - اللجنة الدائمة
- أعطاه زملائه في العمل مبلغا من المال ليط... - اللجنة الدائمة
- الصلح على أخذ مبلغ من المال - اللجنة الدائمة
- ما حكم رجل أعطى آخر مبلغ من المال على أن يعطيه... - الالباني
- أعطاه مبلغا من المال ولم يذكر له سببا ثم... - اللجنة الدائمة
- تبرعت بملبغ من المال و كان هذا المبلغ نذرا ع... - ابن عثيمين
- سلفها زوجها مبلغا من المال وقال هذه دين... - اللجنة الدائمة
- أودعت مبلغا من المال عند شخص وأوصته أن ي... - اللجنة الدائمة
- رجل ساعد أخاه بمبلغ من المال فلما تزوج أخوه... - ابن عثيمين
- أعطى أخاه مبلغا على سبيل الإحسان وعند وف... - اللجنة الدائمة