تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زوج بعض أولاده وبنى لهم بيوتا وأوصى لباق... - اللجنة الدائمة السؤال السابع من الفتوى رقم (  5175  )   س7:  شخص له من الأولاد تسعة أفراد  قام بإتمام تعليم بعضهم، وحينما حال زواج البعض قام ببناء مساكن مناسبة للزواج...
العالم
طريقة البحث
زوج بعض أولاده وبنى لهم بيوتا وأوصى لباقي أولاده بمثل ذلك
اللجنة الدائمة
السؤال السابع من الفتوى رقم ( 5175 )
س7: شخص له من الأولاد تسعة أفراد قام بإتمام تعليم بعضهم، وحينما حال زواج البعض قام ببناء مساكن مناسبة للزواج فيها والمعاونة على تأسيس بيت الزوجية لهم، وكان في نيته مساواة الجميع في ذلك، ولكن وافته المنية قبل إتمام تعليم وتزويج البعض، فأوصى بجزء من المال لهذا الغرض، وبقية المال يوزع حسب الشريعة على التسعة الأفراد، فقيل: إن هذا المال
مال الجميع، ولا وصية لوارث، واقترح البعض أن يتنازل الجميع عن نصيبهم في هذا الجزء من المال على أن تكون هبة منهم لمن لم يتم تعليمه وزواجه بعد، فهل وصية الأب غير صحيحة وإنه فعلاً لا وصية لوارث، وهل تنازل البعض عن هذا الجزء من المال صحيح، وهل يجوز لمن سينتفع بهذا القدر من المال قبول هذه الهدية من إخوته؟

ج 7: إن أمضى الورثة المرشدون هذه الوصية في حقهم فلا بأس، ويطيب للموصى لهم أن يأخذوها، وإن لم يمضوا ذلك فمرجع ذلك المحكمة الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste