حكم من نسي التقصير أو الحلق في العمرة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
رجلٌ اعتمر ومعه أربع نساء، وعندما انتهى من النُّسك حلق هذا الرجلُ ونسي أن يُقصر للنِّساء حتى عاد إلى الطائف، وأيضًا لم يفعل شيئًا بعد أن تذكَّر، فما العمل؟
الجواب:
التقصير والحلق ليس بشرطٍ أن يكون في مكة، فإذا نسي ورجع إلى جدة أو الطائف أو الرياض أو الشام أو أي مكانٍ؛ إذا تذكَّر حلق وقصَّر، سواء عمرة أو حجّ، حلق أو قصَّر، والحمد لله.
والإنسان له أن يحلق لنفسه، وله أن يُقصِّر لنفسه ويُقصّر لزوجته، لا بأس بذلك، ولكل أحدٍ أن يُقصّر لنفسه: المرأة تُقصّر لنفسها، والرجل يُقصّر لنفسه أو يحلق لنفسه، لا بأس.
فإذا نسي في مكة؛ فعله في الطائف أو في جدة أو نحو ذلك، لكن لو أنَّ امرأةً أو رجلًا أتى زوجته قبل أن يحلق؛ يكون هذا خطأ، عليه التوبة إلى الله إذا كان عامدًا، وعليه عن ذلك كفَّارة فدية الأذى، وهي إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، إذا جامع أهله قبل أن يُقصّر أو قبل أن تُقصّر في الحجّ أو في العمرة، إذا كان قد رمى وطاف ولكن بقي التَّقصير أو الحلق في الحجّ، أو طاف وسعى في العمرة ولكن نسي التَّقصير وأتى أهله.
فإن كان هو المُحرم فعليه هذه الفدية -فدية الأذى- التي أمر بها النبيُّ ﷺ كعب بن عُجرة، وهي صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وهكذا هي إذا نسيت وأتاها زوجُها قبل أن تُقصّر: تفعل هذا، وعُمرتها صحيحةٌ؛ لأن المُعظم قد مضى، والأركان قد حصلت، وما بقي إلا هذا الواجب، فهو بمثابة مَن حلق رأسه للأذى، أو تطيب، أو لبس المخيط قبل أن يحلّ.
رجلٌ اعتمر ومعه أربع نساء، وعندما انتهى من النُّسك حلق هذا الرجلُ ونسي أن يُقصر للنِّساء حتى عاد إلى الطائف، وأيضًا لم يفعل شيئًا بعد أن تذكَّر، فما العمل؟
الجواب:
التقصير والحلق ليس بشرطٍ أن يكون في مكة، فإذا نسي ورجع إلى جدة أو الطائف أو الرياض أو الشام أو أي مكانٍ؛ إذا تذكَّر حلق وقصَّر، سواء عمرة أو حجّ، حلق أو قصَّر، والحمد لله.
والإنسان له أن يحلق لنفسه، وله أن يُقصِّر لنفسه ويُقصّر لزوجته، لا بأس بذلك، ولكل أحدٍ أن يُقصّر لنفسه: المرأة تُقصّر لنفسها، والرجل يُقصّر لنفسه أو يحلق لنفسه، لا بأس.
فإذا نسي في مكة؛ فعله في الطائف أو في جدة أو نحو ذلك، لكن لو أنَّ امرأةً أو رجلًا أتى زوجته قبل أن يحلق؛ يكون هذا خطأ، عليه التوبة إلى الله إذا كان عامدًا، وعليه عن ذلك كفَّارة فدية الأذى، وهي إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، إذا جامع أهله قبل أن يُقصّر أو قبل أن تُقصّر في الحجّ أو في العمرة، إذا كان قد رمى وطاف ولكن بقي التَّقصير أو الحلق في الحجّ، أو طاف وسعى في العمرة ولكن نسي التَّقصير وأتى أهله.
فإن كان هو المُحرم فعليه هذه الفدية -فدية الأذى- التي أمر بها النبيُّ ﷺ كعب بن عُجرة، وهي صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وهكذا هي إذا نسيت وأتاها زوجُها قبل أن تُقصّر: تفعل هذا، وعُمرتها صحيحةٌ؛ لأن المُعظم قد مضى، والأركان قد حصلت، وما بقي إلا هذا الواجب، فهو بمثابة مَن حلق رأسه للأذى، أو تطيب، أو لبس المخيط قبل أن يحلّ.
الفتاوى المشابهة
- رجل قام بأداء العمرة ونسي أن يقصر أو يحلق ول... - ابن عثيمين
- حكم مَن اعتمر ونسي التقصير حتى عاد لبلده - ابن باز
- نسي الحلق أو التقصير فطاف وسعى ثم لبس ثي... - اللجنة الدائمة
- الحلق أفضل من التقصير - ابن باز
- حكم من نسي حلق الرأس أو تقصيره في العمرة - ابن عثيمين
- نسي الحلق والتقصير في العمرة - اللجنة الدائمة
- نسيان الحلق - اللجنة الدائمة
- حكم العمرة بدون التقصير أو الحلق - ابن باز
- نسيان الحلق أو التقصير - اللجنة الدائمة
- حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة - ابن باز
- حكم من نسي التقصير أو الحلق في العمرة - ابن باز