حكم العمرة بدون التقصير أو الحلق
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
وقد وقع سؤال يحتاج إلى مزيد بيان، سؤال الذي سأل عن عمرته من جدة، وطاف وسعى، ولم يقصر.
الجواب:
وسبق الجواب أن عليه التقصير أينما كان، وأنه ليس من شرط التقصير أن يكون في الحرم، إذا طاف وسعى، ثم خرج، فقصر في بيته، أو في الأبطح، أو في منى، أو في أي مكان قصر أجزأه، أو حلق أجزأه ذلك، ليس من شرطه أن يكون حلقه أو تقصيره في مكة، وهكذا من كان عليه صيام لأجل الهدي، أو من أجل شيء آخر إذا صام في أي مكان أجزأه الصيام.
لكن هذا فيه تفصيل، هذا الذي ترك التقصير فيه تفصيل، لم يتسع الوقت السابق لذكره، ولكن لا بدّ من ذكره، فهو حين ترك التقصير إن كان لم يخلع ملابس الإحرام، بل بقي عليه إحرامه، فإنه يقصر على حاله إذا نبه في أي مكان كان، يقصر ثم يلبس الملابس العادية، ويخلع ملابس الإحرام.
أما إن كان قد لبس ملابس العادة، يعني لبس القميص، وغطى رأسه وهو جاهل، ما عنده علم، أو ناسي لحكم التقصير، فهذا عندما يسأل ينبه، ويقال له: اخلع الملابس، اخلع العمامة عن رأسك، واخلع القميص، أو السراويل، وائتزر ثم قصر، أو احلق، يأتزر يعني يلبس الإزار على عورته، ثم يقصر، أو يحلق، ثم يعيد ملابسه.
لا يقصر وملابسه عليه، الملابس المعتادة القميص والغترة ونحو ذلك لا، إذا نبه يخلعها، ثم يقصر، فإن كان ما تنبه لهذا قيل له: قصر، ولا تنبه، وقصر أجزأه ذلك إذا قيل له: قصر، ولكن ما نبهه المفتي، ما قال له: اخلع القميص، وكذا، بل قال له: قصر، أو احلق وقصر، أو حلق وهو عليه ثيابه المعتادة من قميص وغترة، ونحو ذلك أجزأه ذلك، ولا حرج عليه بسبب الجهل، أو النسيان، لا حرج عليه في ذلك.
ثم أيضًا قد يكون تعدى على شيء قد يتطيب، قد يكون قلم أظفاره، قد يكون قصر أو حلق بغير نية النسك .. حلق رأسه حلقًا عاديًا، أو قصر منه قصًا عاديًا، أو تطيب أو قلم أظفاره، أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس عليه شيء من أجل الجهل، ومن أجل النسيان؛ لأنه ناسي، ليس عليه شيء، ولكن يقصر بنية العمرة، أو يحلق بنية العمرة، ويكفيه ذلك.
وهكذا الذي مثلًا في حجه رمى الجمرة، وطاف، وسعى، ونسي الحلق، ونسي التقصير، ما قصر ولا حلق حتى ذهب إلى أهله هو مثل هذا، إذا ذكر وتنبه يحلق، أو يقصر ويكفي، لكن هذا ليس عليه خلع ثيابه؛ لأنه قد تحلل لما رمى، وطاف وسعى، هذا تحلل، ولا بأس أن يلبس ثيابه، فله أن يحلق، أو يقصر، وعليه ثيابه المعتادة من قميص، ومن عمامة؛ لأنه قد تحلل لما رمى الجمرة، وطاف وسعى، تحلل إلا من الزوجة، فهذا لباسه العمامة، والقميص لا بأس عليه، ويحلق أو يقصر أينما كان، ولا شيء عليه.
لكن إذا كان قد وطئ أهله فهذه مسألة أخرى إذا كان عنده زوجة وطئها قبل أن يحلق، وقبل أن يقصر في العمرة، أو في الحج فهذا في حجه صحيح، حجه صحيح إذا وطئ قبل أن يحلق أو يقصر، لكن قد رمى وطاف وسعى، ولكن لم يقصر، ولم يحلق فهذا أخطأ في وطئه لزوجته، وعليه دم عن وطئه لزوجته، وحجه صحيح، عليه دم يذبحه في مكة، ينحره في مكة، ويقسمه بين فقراء الحرم، وحجه صحيح؛ لأنه وطئ بعد التحلل الأول، فيكون حجه صحيحًا، وعليه هذا الدم، وعليه التوبة إلى الله، والاستغفار إذا كان قد تعمد.
وفي العمرة كذلك إذا كان قد لما طاف وسعى في العمرة، جهل حكم التقصير، أو نسي حكم التقصير، وأتى زوجته عمرته صحيحة؛ لأنه في هذه الحالة بمثابة من قد تحلل التحلل الأول، فعمرته صحيحة، وعليه عن ذلك ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكينًا، أو صيام ثلاثة أيام، وإذا ذبح شاة فهو أحسن، وأحوط لكونه وطئ قبل أن يحلق، أو يقصر في عمرته.
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السؤال: ..........؟
الجواب: هذا في الذي رمى وطاف وسعى، ولكن ما حلق، وطئ زوجته قبل أن يحلق.
السؤال: ..........؟
الجواب: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة يذبح في مكة.
وقد وقع سؤال يحتاج إلى مزيد بيان، سؤال الذي سأل عن عمرته من جدة، وطاف وسعى، ولم يقصر.
الجواب:
وسبق الجواب أن عليه التقصير أينما كان، وأنه ليس من شرط التقصير أن يكون في الحرم، إذا طاف وسعى، ثم خرج، فقصر في بيته، أو في الأبطح، أو في منى، أو في أي مكان قصر أجزأه، أو حلق أجزأه ذلك، ليس من شرطه أن يكون حلقه أو تقصيره في مكة، وهكذا من كان عليه صيام لأجل الهدي، أو من أجل شيء آخر إذا صام في أي مكان أجزأه الصيام.
لكن هذا فيه تفصيل، هذا الذي ترك التقصير فيه تفصيل، لم يتسع الوقت السابق لذكره، ولكن لا بدّ من ذكره، فهو حين ترك التقصير إن كان لم يخلع ملابس الإحرام، بل بقي عليه إحرامه، فإنه يقصر على حاله إذا نبه في أي مكان كان، يقصر ثم يلبس الملابس العادية، ويخلع ملابس الإحرام.
أما إن كان قد لبس ملابس العادة، يعني لبس القميص، وغطى رأسه وهو جاهل، ما عنده علم، أو ناسي لحكم التقصير، فهذا عندما يسأل ينبه، ويقال له: اخلع الملابس، اخلع العمامة عن رأسك، واخلع القميص، أو السراويل، وائتزر ثم قصر، أو احلق، يأتزر يعني يلبس الإزار على عورته، ثم يقصر، أو يحلق، ثم يعيد ملابسه.
لا يقصر وملابسه عليه، الملابس المعتادة القميص والغترة ونحو ذلك لا، إذا نبه يخلعها، ثم يقصر، فإن كان ما تنبه لهذا قيل له: قصر، ولا تنبه، وقصر أجزأه ذلك إذا قيل له: قصر، ولكن ما نبهه المفتي، ما قال له: اخلع القميص، وكذا، بل قال له: قصر، أو احلق وقصر، أو حلق وهو عليه ثيابه المعتادة من قميص وغترة، ونحو ذلك أجزأه ذلك، ولا حرج عليه بسبب الجهل، أو النسيان، لا حرج عليه في ذلك.
ثم أيضًا قد يكون تعدى على شيء قد يتطيب، قد يكون قلم أظفاره، قد يكون قصر أو حلق بغير نية النسك .. حلق رأسه حلقًا عاديًا، أو قصر منه قصًا عاديًا، أو تطيب أو قلم أظفاره، أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس عليه شيء من أجل الجهل، ومن أجل النسيان؛ لأنه ناسي، ليس عليه شيء، ولكن يقصر بنية العمرة، أو يحلق بنية العمرة، ويكفيه ذلك.
وهكذا الذي مثلًا في حجه رمى الجمرة، وطاف، وسعى، ونسي الحلق، ونسي التقصير، ما قصر ولا حلق حتى ذهب إلى أهله هو مثل هذا، إذا ذكر وتنبه يحلق، أو يقصر ويكفي، لكن هذا ليس عليه خلع ثيابه؛ لأنه قد تحلل لما رمى، وطاف وسعى، هذا تحلل، ولا بأس أن يلبس ثيابه، فله أن يحلق، أو يقصر، وعليه ثيابه المعتادة من قميص، ومن عمامة؛ لأنه قد تحلل لما رمى الجمرة، وطاف وسعى، تحلل إلا من الزوجة، فهذا لباسه العمامة، والقميص لا بأس عليه، ويحلق أو يقصر أينما كان، ولا شيء عليه.
لكن إذا كان قد وطئ أهله فهذه مسألة أخرى إذا كان عنده زوجة وطئها قبل أن يحلق، وقبل أن يقصر في العمرة، أو في الحج فهذا في حجه صحيح، حجه صحيح إذا وطئ قبل أن يحلق أو يقصر، لكن قد رمى وطاف وسعى، ولكن لم يقصر، ولم يحلق فهذا أخطأ في وطئه لزوجته، وعليه دم عن وطئه لزوجته، وحجه صحيح، عليه دم يذبحه في مكة، ينحره في مكة، ويقسمه بين فقراء الحرم، وحجه صحيح؛ لأنه وطئ بعد التحلل الأول، فيكون حجه صحيحًا، وعليه هذا الدم، وعليه التوبة إلى الله، والاستغفار إذا كان قد تعمد.
وفي العمرة كذلك إذا كان قد لما طاف وسعى في العمرة، جهل حكم التقصير، أو نسي حكم التقصير، وأتى زوجته عمرته صحيحة؛ لأنه في هذه الحالة بمثابة من قد تحلل التحلل الأول، فعمرته صحيحة، وعليه عن ذلك ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكينًا، أو صيام ثلاثة أيام، وإذا ذبح شاة فهو أحسن، وأحوط لكونه وطئ قبل أن يحلق، أو يقصر في عمرته.
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
السؤال: ..........؟
الجواب: هذا في الذي رمى وطاف وسعى، ولكن ما حلق، وطئ زوجته قبل أن يحلق.
السؤال: ..........؟
الجواب: شاة، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة يذبح في مكة.
الفتاوى المشابهة
- مكان الحلق والتقصير - ابن باز
- هل فضل الحلق على التقصير يشمل العمرة؟ - ابن باز
- ما حكم من ترك الحلق أو التقصير في العمرة .؟ - ابن عثيمين
- نسي الحلق أو التقصير فطاف وسعى ثم لبس ثي... - اللجنة الدائمة
- نسي الحلق والتقصير في العمرة - اللجنة الدائمة
- الحلق والتقصير في العمرة - اللجنة الدائمة
- الحلق أفضل من التقصير - ابن باز
- نسيان الحلق أو التقصير - اللجنة الدائمة
- حكم من نسي التقصير أو الحلق في العمرة - ابن باز
- حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة - ابن باز
- حكم العمرة بدون التقصير أو الحلق - ابن باز