حكم طواف الوداع لمن هو خارج الحرم ويسكن بالطائف
اللجنة الدائمة
السؤال الثامن من الفتوى رقم ( 2873 )
س8: هل طواف الوداع واجب من واجبات العمرة لمن هو خارج الحرم ويسكن بالطائف ؟
ج8: المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة
بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، متفق عليه. وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له؛ عملاً بعموم السنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س8: هل طواف الوداع واجب من واجبات العمرة لمن هو خارج الحرم ويسكن بالطائف ؟
ج8: المعتمر من أهل الطائف إذا أراد أن يخرج من مكة
بعد أداء عمرته فإنه يطوف للوداع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت ، رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه، وفي رواية: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ، متفق عليه. وفي وجوبه اختلاف على المعتمر، ولكن هذا هو الأحوط له؛ عملاً بعموم السنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
