الوصية لا تجوز لوارث ولا تصح بأكثر من الثلث وتثبت لدى المحكمة عند عدم كتابتها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2984 )
س: أخبر سماحتكم أن أخي عبد الرحمن بن عبد العزيز روضان، سبق أن مرض ودخل المستشفى بالرياض، وفي أثناء وجوده به أشهد الأخ سليمان بن إبراهيم بن وايل وهو ثقة بأن يجعل ثلث ماله في عمارة مسجد، وأن يعطى أخوه فهد من تركته مائة ألف ريال، وزوجته سبعين ألف ريال، ثم شفي وخرج من المستشفى ومكث أكثر من أربعة شهور، ثم قدر الله عليه وقتل فجأة، رحمه الله، وكانت وفاته عن أم وزوجة وأخوين لأب، وأخ لأم، وأخت لأب، فنرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا عن صحة ما أوصى به، وكيفية قسمة ميراثه جزاكم الله خيرًا؟
ج: أولاً: الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، وزاد في
آخره: إلا أن يشاء الورثة . ثانيًا: مرجع تثبيت الوصية المحاكم الشرعية. ثالثًا: تقسم تركة المتوفى المذكور بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك من ستين سهمًا متساوية: الأم السدس (عشرة من ستين)، ولزوجته الربع (خمسة عشر من ستين)، ولأخيه لأمه السدس (عشرة من ستين)، والباقي خمسة وعشرون لأخويه وأختهما من الأب للذكر عشرة وللأنثى خمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أخبر سماحتكم أن أخي عبد الرحمن بن عبد العزيز روضان، سبق أن مرض ودخل المستشفى بالرياض، وفي أثناء وجوده به أشهد الأخ سليمان بن إبراهيم بن وايل وهو ثقة بأن يجعل ثلث ماله في عمارة مسجد، وأن يعطى أخوه فهد من تركته مائة ألف ريال، وزوجته سبعين ألف ريال، ثم شفي وخرج من المستشفى ومكث أكثر من أربعة شهور، ثم قدر الله عليه وقتل فجأة، رحمه الله، وكانت وفاته عن أم وزوجة وأخوين لأب، وأخ لأم، وأخت لأب، فنرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا عن صحة ما أوصى به، وكيفية قسمة ميراثه جزاكم الله خيرًا؟
ج: أولاً: الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، ولا تصح لوارث، إلا أن يشاء الورثة المرشدون بنصيبهم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني، وزاد في
آخره: إلا أن يشاء الورثة . ثانيًا: مرجع تثبيت الوصية المحاكم الشرعية. ثالثًا: تقسم تركة المتوفى المذكور بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصيته الشرعية إن وجد شيء من ذلك من ستين سهمًا متساوية: الأم السدس (عشرة من ستين)، ولزوجته الربع (خمسة عشر من ستين)، ولأخيه لأمه السدس (عشرة من ستين)، والباقي خمسة وعشرون لأخويه وأختهما من الأب للذكر عشرة وللأنثى خمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تتمة شرح باب : وقول الله تعالى : (( يوصيكم ا... - ابن عثيمين
- هل تصح الوصية لوارث وهل تجوز الوصية شفاهة أم... - ابن عثيمين
- الوصية لغير الوارث بالثلث فأقل - اللجنة الدائمة
- لا يجوز الوصية لوارث - اللجنة الدائمة
- الوصية للوارث - اللجنة الدائمة
- الوصية لغير الوارث جائزة في حدود الثلث - اللجنة الدائمة
- الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية، وهل تجوز للوارث؟ - ابن باز
- حكم الوصية لغير الوارث بأكثر من الثلث - ابن باز
- الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث ولا تجوز ل... - اللجنة الدائمة
- الوصية لا تجوز لوارث ولا تصح بأكثر من ال... - اللجنة الدائمة