تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تقسيم الباقي من ريع الثلث ومن أحق به - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  2614  )   س: أوصى لي والدي بموجب صورة الوصية المرفقة بما نصه: أوصى بثلث ما وراه يكون فيه ثلاث ضحايا على الدوام، واحدة له وواحدة لوالدته و...
العالم
طريقة البحث
تقسيم الباقي من ريع الثلث ومن أحق به
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 2614 )
س: أوصى لي والدي بموجب صورة الوصية المرفقة بما نصه: أوصى بثلث ما وراه يكون فيه ثلاث ضحايا على الدوام، واحدة له وواحدة لوالدته والثالثة لوالده، كما أوصى بثلاث حجج، واحدة لوالدته وواحدة لوالده والثالثة لأخيه من قبل أمه، والوكيل على الثلث والضحايا بنته طرفة، وبعدها فهد بن سعد بن حماد ولد أخيه، وهو مات عن بنت التي هي أنا الوكيلة وأخي لي أصغر مني يبلغ من العمر 15 سنة، وأنا موظفة ومتزوجة وأخي طالب. فسؤالي يا فضيلة الشيخ: عن باقي ريع الثلث من أحق به، وما هي طريقة قسمته، هل للرجل مثل حق الأنثيين، أو لكل واحد النصف الرجل والمرأة؟

ج : إذا كان الواقع كما ذكر في الوصية من أن الثلث يكون فيه ثلاث ضحايا على الدوام، وثلاث حجج فقط لمن ذكروا فالباقي من ريع الثلث يصرف في وجوه البر من فقراء وعمارة مساجد ونحو ذلك، فإن كان من ذرية الموصي أو أقربائه من هو فقير فهو أولى لفقره؛ لأن قصد الموصي البر بجميع غلة الثلث، وعين من مصرفه الضحايا الثلاث والحجج الثلاث، فتقدم ثم يصرف ما بقي من الغلة على ما تقدم، وإن احتاج الوقف إلى إصلاح فهو مقدم على ما ذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste