تقسيم الريع وهل يعطى المستحق وغير المستحق
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16844 )
س: والدنا سعود محمد بن جريس رحمه الله قد كتب صك وكالة ووصاية، وقد أوصى فيها بثلث ماله في تجهيزه وتكفينه أسوة بأمثاله، وما تبقى من الثلث ينفق في وجوه الخير بنظر ومعرفة الوصي فيما ينفع الضعفاء والمساكين، وقد توفي رحمه الله وحصرنا الثلث في فلة بالرياض، كان قد طلب أن تكون فلة الرياض هي ثلث ماله، ينفذ ريعها حسب الوصية، وكان ذلك فقد جعلناها هي ثلث المال الذي تركه الوالد وهي مقاربة، ولم يعارض أحد من الورثة على ذلك، والآن طلب بعض الورثة من الريع بحجة أنه محتاج. 1 - هل يجوز أن نقسم الريع كاملاً أو جزءًا منه ولا يكون مخالفًا للوصية؟ 2 - هل نعطي المستحق وغير المستحق؟ حيث إن البعض يملك فلة والبعض لا يملك شيئًا، بل مستأجر وليس له راتب، والبعض له راتب وسكن ملك. 3 - أما بالنسبة للوصي فهو قد أقام مدرسًا لتحفيظ كتاب الله في أحد مساجد الشفاء، وينفق من هذا الريع ما يقدر بأكثر من ثلث ريع الفلة، والباقي ينفق في وجوه الخير حسب الوصية.
ج: ما تبقى من الريع بعد التجهيز والتكفين ينفق في وجوه
البر على أنواعها حسب الوصية، ومن كان من الورثة فقيرًا فيعطى لفقره، ولا يستحق الأغنياء شيئًا من الريع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: والدنا سعود محمد بن جريس رحمه الله قد كتب صك وكالة ووصاية، وقد أوصى فيها بثلث ماله في تجهيزه وتكفينه أسوة بأمثاله، وما تبقى من الثلث ينفق في وجوه الخير بنظر ومعرفة الوصي فيما ينفع الضعفاء والمساكين، وقد توفي رحمه الله وحصرنا الثلث في فلة بالرياض، كان قد طلب أن تكون فلة الرياض هي ثلث ماله، ينفذ ريعها حسب الوصية، وكان ذلك فقد جعلناها هي ثلث المال الذي تركه الوالد وهي مقاربة، ولم يعارض أحد من الورثة على ذلك، والآن طلب بعض الورثة من الريع بحجة أنه محتاج. 1 - هل يجوز أن نقسم الريع كاملاً أو جزءًا منه ولا يكون مخالفًا للوصية؟ 2 - هل نعطي المستحق وغير المستحق؟ حيث إن البعض يملك فلة والبعض لا يملك شيئًا، بل مستأجر وليس له راتب، والبعض له راتب وسكن ملك. 3 - أما بالنسبة للوصي فهو قد أقام مدرسًا لتحفيظ كتاب الله في أحد مساجد الشفاء، وينفق من هذا الريع ما يقدر بأكثر من ثلث ريع الفلة، والباقي ينفق في وجوه الخير حسب الوصية.
ج: ما تبقى من الريع بعد التجهيز والتكفين ينفق في وجوه
البر على أنواعها حسب الوصية، ومن كان من الورثة فقيرًا فيعطى لفقره، ولا يستحق الأغنياء شيئًا من الريع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- وقف حافلات النقل لصرف ريعها على التحفيظ - اللجنة الدائمة
- حكم إخبار المستحقين بأن ما يعطيهم زكاة - الفوزان
- المتبقي من ريع المنزل بعد تنفيذ الأضحية... - اللجنة الدائمة
- إذا عين الموصي نوعا من القرب وزاد الريع... - اللجنة الدائمة
- التصرف في الأموال الزائدة من ريع الوقف - اللجنة الدائمة
- تصرف الوصي في الباقي من ريع الثلث والوقف - اللجنة الدائمة
- صرف ما فضل من ريع البيت بعد إنفاذ المعين... - اللجنة الدائمة
- صرف بقية الريع في أوجه البر بعد إخراج ال... - اللجنة الدائمة
- تقسيم الباقي من ريع الثلث ومن أحق به - اللجنة الدائمة
- تصرف الوصي في الفاضل من ريع الثلث - اللجنة الدائمة
- تقسيم الريع وهل يعطى المستحق وغير المستحق - اللجنة الدائمة