إنفاق الباقي من الغلة في أوجه البر بعد ترميم الثلث وإصلاحه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8910 )
س: إن أحد أقاربي وهو محمد بن عبد الله الهدلق قد انتقل إلى رحمة الله وخلف ثلاث بنات وزوجة، والمتوفى له ثلث والثلث له مدخول يزيد عن ما في الوصية من الضحايا وأعمال البر المعقولة. وأستفتي سماحتكم: هل البنات ووالدتهن لهن حق من ريع الثلث، مع العلم أن بنتين من البنات متزوجات وواحدة من البنات مطلقة وساكنة مع والدتها في بيت يخص البنات الثلاث ووالدتهن بدون مقابل؟ أما البنتان المتزوجتان فهما مكفولتان من أزواجهن بالسكن والمأكل والكسوة، أما غير ذلك فربما يصير عليهن حاجة نظرًا لمتطلبات الحياة في الوقت الحاضر، فنرجو من سماحتكم أن تفتونا
مأجورين في ذلك، مع ذكر النسبة التي تعطى للبنات وأمهن إذا صار لهن الحق في شيء؟
ج: بعد ترميم الثلث وإصلاحه من الغلة ينفذ ما وصى به من الأضاحي، فإن بقي شيء من الغلة أنفق في وجوه البر وأبواب الخير له ولوالديه ولا يعود ميراثًا، ومن كان غنيًّا من بناته وسائر ورثته فلا حق له في غلة ثلثه، ومن كان منهم فقيرًا أعطي من غلته لفقره وحاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن أحد أقاربي وهو محمد بن عبد الله الهدلق قد انتقل إلى رحمة الله وخلف ثلاث بنات وزوجة، والمتوفى له ثلث والثلث له مدخول يزيد عن ما في الوصية من الضحايا وأعمال البر المعقولة. وأستفتي سماحتكم: هل البنات ووالدتهن لهن حق من ريع الثلث، مع العلم أن بنتين من البنات متزوجات وواحدة من البنات مطلقة وساكنة مع والدتها في بيت يخص البنات الثلاث ووالدتهن بدون مقابل؟ أما البنتان المتزوجتان فهما مكفولتان من أزواجهن بالسكن والمأكل والكسوة، أما غير ذلك فربما يصير عليهن حاجة نظرًا لمتطلبات الحياة في الوقت الحاضر، فنرجو من سماحتكم أن تفتونا
مأجورين في ذلك، مع ذكر النسبة التي تعطى للبنات وأمهن إذا صار لهن الحق في شيء؟
ج: بعد ترميم الثلث وإصلاحه من الغلة ينفذ ما وصى به من الأضاحي، فإن بقي شيء من الغلة أنفق في وجوه البر وأبواب الخير له ولوالديه ولا يعود ميراثًا، ومن كان غنيًّا من بناته وسائر ورثته فلا حق له في غلة ثلثه، ومن كان منهم فقيرًا أعطي من غلته لفقره وحاجته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الوصية لا تكون بأكثر من الثلث - اللجنة الدائمة
- من احتاج من الأولاد يدفع له من غلة الثلث... - اللجنة الدائمة
- حكم بناء مسجد لمن أوصى بثلث ماله في أعمال البر - ابن باز
- صرف بقية الريع في أوجه البر بعد إخراج ال... - اللجنة الدائمة
- حكم النقود الباقية من الثلث وأوجه إنفاقها - اللجنة الدائمة
- تصرف الوصي في الباقي من ريع الثلث والوقف - اللجنة الدائمة
- تقسيم الباقي من ريع الثلث ومن أحق به - اللجنة الدائمة
- الثلث الموصى به يوضع بعقار ثابت ينفق من... - اللجنة الدائمة
- الفاضل من غلة الثلث بعد إصلاحه وتنفيذ وص... - اللجنة الدائمة
- صرف الباقي من غلة الثلث في وجوه البر وأع... - اللجنة الدائمة
- إنفاق الباقي من الغلة في أوجه البر بعد ت... - اللجنة الدائمة