هل يجوز إخراج ثلث المال كوصية حال حياة الموصي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13974 )
س: نفيد سماحتكم أثابكم الله، أننا شقيقتان، رغبنا أن نترك ثلث مالنا فيما ينفع الميت، كل واحدة تدفع الثلث بالتساوي؛ لأن والدتنا رحمها الله سبق أن وصت بثلث مالها فيما ينفع الميت، وبما أنه ليس لها من الأبناء سوانا، ولرغبتنا إخراج ثلث مالنا أيضًا، فقد رأينا أن نستفتي العلماء فيما إذا كان لا حرج
علينا أن تخرج كل واحدة منا ثلث مالها، ويشترى به عقار ثابت ذو دخل ليستفاد منه فيما ينفع الميت، وفعلاً قمنا بإخراج ثلث مالنا وكان مساويًا حقيقة لثلث الوالدة رحمها الله، وتم شراء منزل ذي دخل للوالدة ولنا، وقد ثبتنا في إخراج هذا الثلث بموجب الوصية المرفق صورتها، غير أننا علمنا فيما بعد من بعض الإخوة أنه لا يصح إخراج هذا الثلث طالما أننا على قيد الحياة، ذلك أنه ما تم إخراجه سيعتبر من التركة، وعلى الورثة أو الوكيل إخراج الثلث فيما بعد، ولأن المال ثابت لم يزد ولم ينقص فإننا نتوجه لسماحتكم بسؤالنا: هل يعتبر هذا الثلث من ضمن التركة، وهل يلزم الورثة أو الوكيل إخراج الثلث مرة أخرى بعد الوفاة؟ أفيدونا أثابكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الثواب والجزاء
ج: وصية الميت على ما هي عليه، وما أوصيتما به من ثلث أموالكما فيعتبر صدقة جارية لكما فهو تبرع صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نفيد سماحتكم أثابكم الله، أننا شقيقتان، رغبنا أن نترك ثلث مالنا فيما ينفع الميت، كل واحدة تدفع الثلث بالتساوي؛ لأن والدتنا رحمها الله سبق أن وصت بثلث مالها فيما ينفع الميت، وبما أنه ليس لها من الأبناء سوانا، ولرغبتنا إخراج ثلث مالنا أيضًا، فقد رأينا أن نستفتي العلماء فيما إذا كان لا حرج
علينا أن تخرج كل واحدة منا ثلث مالها، ويشترى به عقار ثابت ذو دخل ليستفاد منه فيما ينفع الميت، وفعلاً قمنا بإخراج ثلث مالنا وكان مساويًا حقيقة لثلث الوالدة رحمها الله، وتم شراء منزل ذي دخل للوالدة ولنا، وقد ثبتنا في إخراج هذا الثلث بموجب الوصية المرفق صورتها، غير أننا علمنا فيما بعد من بعض الإخوة أنه لا يصح إخراج هذا الثلث طالما أننا على قيد الحياة، ذلك أنه ما تم إخراجه سيعتبر من التركة، وعلى الورثة أو الوكيل إخراج الثلث فيما بعد، ولأن المال ثابت لم يزد ولم ينقص فإننا نتوجه لسماحتكم بسؤالنا: هل يعتبر هذا الثلث من ضمن التركة، وهل يلزم الورثة أو الوكيل إخراج الثلث مرة أخرى بعد الوفاة؟ أفيدونا أثابكم الله عنا وعن جميع المسلمين خير الثواب والجزاء
ج: وصية الميت على ما هي عليه، وما أوصيتما به من ثلث أموالكما فيعتبر صدقة جارية لكما فهو تبرع صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- أوصى بثلث ما يملك صدقة جارية إلى ذمة الو... - اللجنة الدائمة
- أوصى بوقف بيت ثم أوصى وصية أخرى بثلث ماله - اللجنة الدائمة
- الحكمة من الوصية بالثلث - الفوزان
- أيضاً يقول لماذا منعت الوصية بأكثر من الثلث ؟ - ابن عثيمين
- أوصى بثلث ماله وهذا الثلث في ملك زراعي و... - اللجنة الدائمة
- صحة وصية الميت بثلث ماله في أعمال البر - ابن عثيمين
- إذا قدر ثلث ماله ثم زاد المبلغ فالمعتبر... - اللجنة الدائمة
- حكم الجمع بين ثلثي الموصين - ابن عثيمين
- توفي ولم يوص بثلث فهل يخرج له ثلث أم لا - اللجنة الدائمة
- حكم الوصية بأقل من الثلث - ابن باز
- هل يجوز إخراج ثلث المال كوصية حال حياة ا... - اللجنة الدائمة