تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا تبرعت الزوجة بكل ما ورثته عن زوجها و... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  9358  )  س1: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث...
العالم
طريقة البحث
إذا تبرعت الزوجة بكل ما ورثته عن زوجها وجعلته وقفا عن زوجها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 9358 )
س1: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب وليس له عاصب أيضًا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفًا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعًا أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste