إذا تبرعت الزوجة بكل ما ورثته عن زوجها وجعلته وقفا عن زوجها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 9358 )
س1: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب وليس له عاصب أيضًا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفًا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعًا أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب وليس له عاصب أيضًا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفًا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعًا أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- الزوج ليس محرما لزوجة والد زوجته - اللجنة الدائمة
- كشف الزوجة أمام زوج أم الزوج - اللجنة الدائمة
- زوج عمة الزوجة ليس لها بمحرم - اللجنة الدائمة
- هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ - ابن عثيمين
- ما حق الزوج على الزوجة ؟ وما حق الزوجة على ا... - ابن عثيمين
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- بناء مسجد ووقفه لله تعالى - اللجنة الدائمة
- إذا تبرعت الزوجة بكل ما ورثته عن زوجها و... - اللجنة الدائمة