بناء مسجد ووقفه لله تعالى
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9358 )
س1: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال، قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب، وليس له عاصب أيضًا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفًا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعًا أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: رجل توفي وخلف لزوجته مبلغًا قدره أربعمائة وخمسين ألف ريال، قيمة تعويض بيت ورثه من والدته، والمذكور ليس له وارث إلا زوجته، حيث إنه عقيم لا ينجب، وليس له عاصب أيضًا، وزوجته ترغب إنفاق المبلغ المذكور في بناء مسجد وقفًا لله عن زوجها ووالدته وعنها، فهل تصرفها هذا جائز شرعًا أم لا؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكر جاز؛ لأن ذلك جهة بر وخير.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الوقف المخصص للمسجد هل يجوز صرفه على الم... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز هدم المسجد إذا كان لا يصلح للصلاة وب... - ابن عثيمين
- حكم نقل الوقف من المسجد - ابن عثيمين
- إذا أخرج مالا لبناء مسجد ثم توفى قبل الب... - اللجنة الدائمة
- البناء على المسجد - اللجنة الدائمة
- بناء بيت لإمام المسجد ليس كبناء المسجد - ابن عثيمين
- إذا أوقف المسجد فلا يجوز لورثته الرجوع ف... - اللجنة الدائمة
- الوقف - الفوزان
- ما حكم بناء مسجد على بيت ؟ - الالباني
- إذا تبرعت الزوجة بكل ما ورثته عن زوجها و... - اللجنة الدائمة
- بناء مسجد ووقفه لله تعالى - اللجنة الدائمة