إذا أوصى بمبلغ لشراء عقار ولم يتمكن الوصي من فعل ذلك
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9402 )
س3: أوصى رجل قبل وفاته لبنات أخته وأخته بمبلغ من
المال، واشترط أن يساهم بهذا المبلغ في شراء عقار أو أرض تدر ربحًا لأخته وبناتها، ومر اثنا عشر عامًا لم يتمكن من شراء عقار أو غيره، والأخت في حاجة إلى مال، والقائم على الوصية يخشى إعطاءها المبلغ، ولما طال الزمن ولم يستطيعوا تنفيذها سألوا أولاد الموصي فأجازوا إعطاء المال لعمتهم. هل هذا موافق للشرع أم إنه حرام؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر عن حاجة الأخت وبناتها وعدم التمكن من شراء العقار تلك المدة جاز إعطاؤهن المبلغ دفعًا لحاجتهن؛ تحقيقًا لقصد الموصي نفع أخته وبناتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: أوصى رجل قبل وفاته لبنات أخته وأخته بمبلغ من
المال، واشترط أن يساهم بهذا المبلغ في شراء عقار أو أرض تدر ربحًا لأخته وبناتها، ومر اثنا عشر عامًا لم يتمكن من شراء عقار أو غيره، والأخت في حاجة إلى مال، والقائم على الوصية يخشى إعطاءها المبلغ، ولما طال الزمن ولم يستطيعوا تنفيذها سألوا أولاد الموصي فأجازوا إعطاء المال لعمتهم. هل هذا موافق للشرع أم إنه حرام؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر عن حاجة الأخت وبناتها وعدم التمكن من شراء العقار تلك المدة جاز إعطاؤهن المبلغ دفعًا لحاجتهن؛ تحقيقًا لقصد الموصي نفع أخته وبناتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- شراء العقارات لاستثمارها بالإيجار ونحوه - اللجنة الدائمة
- كيفية زكاة العقارات - ابن عثيمين
- سائل يقول : اقترضت من البنك العقاري مبلغا من... - ابن عثيمين
- أوصى بمبلغ من رأس المال ثم توفي فهل يتم... - اللجنة الدائمة
- حكم تأخير إخراج الوصية وتقسيم الإرث حتى يرتف... - ابن عثيمين
- من أوصى بثلث ماله فهل يجب على ورثته المسارعة... - ابن عثيمين
- أرسل الأب ابنه لشراء شيء ما وبقي مبلغ بع... - اللجنة الدائمة
- تنمية الثلث وحعله في عقار ثابت - اللجنة الدائمة
- أعطى أخاه مبلغا على سبيل الإحسان وعند وف... - اللجنة الدائمة
- إذا حصل الشراء وتم قبض العقار بتخليته جاز بيعه - ابن باز
- إذا أوصى بمبلغ لشراء عقار ولم يتمكن الوص... - اللجنة الدائمة