أرسل الأب ابنه لشراء شيء ما وبقي مبلغ بعد الشراء هل للولد أن يأخذه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 9333 )
س1: إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي مبلغ من المال فائض عن شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟
ج1: إذا بقي معك شيء من المال الذي أرسلت للشراء به، فالواجب أن تعلم أباك، فإن سمح بأخذك الباقي فخذه إذا أعطى إخوتك مثله؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، وإلا فأعطه إياه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: إذا أرسلني والدي لشراء بعض الأشياء، وبقي مبلغ من المال فائض عن شرائي، فهل يجوز لي امتلاك هذا المبلغ دون علم والدي؟
ج1: إذا بقي معك شيء من المال الذي أرسلت للشراء به، فالواجب أن تعلم أباك، فإن سمح بأخذك الباقي فخذه إذا أعطى إخوتك مثله؛ لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، وإلا فأعطه إياه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- صحة الوعد بالشراء قبل التملك لا عقد الشراء - اللجنة الدائمة
- السلم في شراء السيارة - اللجنة الدائمة
- ما حكم شراء رقم الهاتف .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم شراء الذهب بالدين .؟ - ابن عثيمين
- حكم أخذ الجائزة مقابل الشراء - ابن باز
- البيع بعد الشراء وقبله - اللجنة الدائمة
- حكم شراء الذهب بالدين - ابن عثيمين
- هل يجوز للوكيل امتلاك ما زاد من مال موكله - ابن باز
- ما حكم الشراء من الكافر ؟ - الالباني
- هل من العدل بين الأولاد -بنين وبنات- في شراء... - ابن عثيمين
- أرسل الأب ابنه لشراء شيء ما وبقي مبلغ بع... - اللجنة الدائمة