تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وهب زوجته منزلا فهل له الرجوع في هبته - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  847  )  س2: شخص  وهب زوجته منزله كاملاً بما فيه من الأثاث، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته،  وما هي الطريقة؟  ج2:  إن لم تكن ...
العالم
طريقة البحث
وهب زوجته منزلا فهل له الرجوع في هبته
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 847 )
س2: شخص وهب زوجته منزله كاملاً بما فيه من الأثاث، فهل بإمكانه أن يسترجع هبته، وما هي الطريقة؟
ج2: إن لم تكن الزوجة قبضت ما وهب لها زوجها بما يعتبر قبضًا عرفًا فله أن يرجع في هبته، إلا أن ذلك ليس من مكارم الأخلاق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ، وإن كانت قبضته بما يعتبر حيازة لمثله عرفًا فقد صار ملكًا لها، لا يمكنه الرجوع فيه شرعًا إلا برضاها، ومع ذلك يكون رجوعه فيه بعد طيب نفسها برده إليه - منافيًا للمروءة ومكارم الأخلاق. وإن تنازعا في الهبة أو فيما يعتبر قبضًا كان الفصل في ذلك إلى المحاكم الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste